تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المساجد وأحكامها في الشريعة الإسلامية — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
وذكر النووي : أنّ المقصود بمحراب الرسول صلى الله عليه وآله هو مصلّاه وموقفه ؛ لأنّه لم يكن هذا المحراب المعروف في زمن النبي صلى الله عليه وآله ، وإنّما أُحدثت المحاريب بعده « 1 » . وذهب بعض الشافعية إلى : أنّ ما نصبه الصحابة من محاريب لا يمكن القطع بكونها متّجهة نحن القبلة ؛ لأنّهم لم ينصبوها إلّاعن اجتهاد ، واجتهادهم لا يوجب القطع بعدم الانحراف وإن قلّ « 2 » . وما ذكره الرافعي هو نظر جمهور فقهاء أهل السنّة « 3 » .
هامش
( 1 ) المجموع 3 : 203 . ( 2 ) حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 1 : 499 . ( 3 ) المغني 1 : 456 - 458 ، إعلام الساجد : 258 - 260 ، البحر الرائق 1 : 285 و 287 ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1 : 359 و 363 - 364 ، ردّ المحتار 3 : 105 و 108 .