13 - ما يدل على أن النبي أمر بلالا بذلك لكن السند منقطع . رواه عبد
الرحمان بن أبي ليلى عن بلال ( 1 ) مع ضعف في سنده لمكان عبد الرحمان بن
الحسن فيه المكنى ب " أبي مسعود الزجاج " وقد عرفه أبو حاتم : بأنه لا يحتج به
وإن لينه الآخرون ( 2 ) .
14 - ما يدل على جواز الإعلام بعد الأذان ، بأي شكل اتفق وهو خارج عن
المقصود وقد ضعف بعض من جاء في سنده ( 3 ) .
ما رواه الدارمي :
15 - روى الدارمي بسند ينتهي إلى الزهري عن حفص بن عمر بن سعد
المؤذن . . . قال حفص : حدثني أهلي ، أن بلالا أتى رسول الله يؤذنه لصلاة الفجر
فقالوا : إنه نائم ، فنادى بلال بأعلى صوته : الصلاة خير من النوم . فأقرت في أذان
صلاة الفجر ( 4 ) .
والرواية لا يحتج بها لمكان الزهري أولا ، وحفص بن عمر الذي ليس له إلا
رواية واحدة وهي هذه ( 5 ) مضافا إلى كون الأصل الناقل مجهولا .
16 - ما رواه الإمام مالك : إن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة
هامش
1 - الدارقطني : السنن : 1 / 243 برقم 41 .
2 - الذهبي : ميزان الاعتدال : 2 / 556 برقم 4851 .
3 - الدارقطني : السنن : 1 / 244 - 245 برقم 48 ، 51 ، 52 ، 53 .
4 - الدارمي : السنن : 1 / 270 ، باب التثويب في أذان الفجر .
5 - جمال الدين المزي : تهذيب الكمال : 7 / 30 برقم 1399 ، وقال الذهبي في ميزان الاعتدال :
1 / 560 برقم 2129 : تفرد عن حفص ، الزهري .