المسألة السابعة :
الإشهاد على الطلاق
ومما انفردت به الإمامية ، القول : بأن شهادة عدلين شرط في وقوع الطلاق ،
ومتى فقد لم يقع الطلاق وخالف باقي الفقهاء في ذلك ( 1 ) .
وقال الشيخ الطوسي : كل طلاق لم يحضره شاهدان مسلمان عدلان وإن
تكاملت سائر الشروط ، فإنه لا يقع . وخالف جميع الفقهاء ولم يعتبر أحد منهم
الشهادة ( 2 ) .
ولا تجد عنوانا للبحث في الكتب الفقهية لأهل السنة وإنما تقف على
آرائهم في كتب التفسير عند تفسير قوله سبحانه : * ( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن
بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ) *
( الطلاق / 2 ) . وهم بين من يجعلونه قيدا للطلاق والرجعة ، ومن يخصه قيدا
للرجعة المستفادة من قوله : * ( فامسكوهن بمعروف ) * .
روى الطبري عن السدي أنه فسر قوله سبحانه : * ( وأشهدوا ذوي عدل
هامش
1 - المرتضى : الإنتصار : 127 - 128 .
2 - الطوسي : الخلاف : 2 ، كتاب الطلاق المسألة 5 .