انتهى الأجل تبين منه من غير طلاق . ويجب عليها مع الدخول بها - إذا لم تكن
يائسة - أن تعتد عدة الطلاق إذا كانت ممن تحيض وإلا فبخمسة وأربعين يوما ( 1 ) .
وولد المتعة - ذكرا كان أو أنثى يلحق بالأب ولا يدعى إلا به ، وله من الإرث
ما أوصانا الله سبحانه به في كتابه العزيز . كما يرث من الأم ، وتشمله جميع
العمومات الواردة في الآباء والأبناء والأمهات ، وكذا العمومات الواردة في الإخوة
والأخوات والأعمام والعمات .
وبالجملة : المتمتع بها زوجة حقيقة ، وولدها ولد حقيقة . ولا فرق بين
الزواجين : الدائم والمنقطع إلا أنه لا توارث هنا ما بين الزوجين ، ولا قسمة ولا نفقة
لها إلا أن تشترط ذلك في العقد . كما أن له العزل عنها . وهذه الفوارق الجزئية
فوارق في الأحكام لا في الماهية ، لأن الماهية واحدة غير أن أحدهما مؤقت
والآخر دائم ، وأن الأول ينتهي بانتهاء الوقت والآخر ينتهي بالطلاق أو الفسخ .
وقد أجمع أهل القبلة على أنه سبحانه شرع هذا النكاح في صدر الإسلام ،
ولا يشك أحد في أصل مشروعيته ، وإنما وقع الكلام في نسخه أو بقاء مشروعيته .
والأصل في مشروعيته قوله سبحانه : * ( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم
وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما * والمحصنات
من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن
تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن ف آتوهن أجورهن
فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما
حكيما ) * ( 2 ) .
هامش
1 - لاحظ الكتب الفقهية للشيعة الإمامية في ذلك المجال .
2 - النساء : الآية 23 - 24 .