وللإجابة على هذا التساؤل تنتظم الدراسة بقسمين :
القسم الأول : تملّك اللُّقطة بلا تعريف
إنّ اللُّقطة التي يمكن أن يمتلكها الواحد بلا تعريف هي :
أ - ما يساوي نصف مثقال فضي صيرفي تقريباً - عيناً أو قِيمة - وهو ما يساوي دون الدرهم الفضي كذلك .
ب - إذا كان المال لا يمكن فيه التعريف يجوز تملّكه .
ج - ما يوجد موقوفاً في أرض لا مالك لها .
د - ما يوجد في خربة قد باد أهلها .
ه - المال التافه الذي يتسامح في أخذه .
و - ما يجده الإنسان فيما يملكه أو يختصّ به .
ز - لُّقطة دار الحرب .
والأدلّة من السنّة الشريفة أورد منها :
1 - « مَن وجد شيئاً فهو له ، فليتمتّع به حتى يأتيه طالبه ، فإذا جاء طالبه ردّه إليه » « 1 » .
2 - « وروى أبو داود بإسناده عن جابر قال : رخصّ لنا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله في العصا والسوط والحبل وأشباهه ، يلتقط الرجل يتمتّع به ، والحبل قد تكون قيمته دراهم » « 2 » .
3 - وروي عن الإمام علي عليه السلام :
« إنّه وجد ديناراً فتصرّف فيه » « 3 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 17 : 354 ، باب 4 ح 2 .
( 2 ) . سنن أبي داود 1 : 269 - 270 .
( 3 ) . المغني المطبوع مع الشرح الكبير 6 : 323 .