الحيضة الثالثة ، واعتبارهم العدّة يكمن في معرفة براءة الرحم ، وهذا يتحقّق بالحيض لا بالطهر « 1 » .
أمّا أهمّ الآثار التي يترتّب عليها الاختلاف في تفسير القرء بالحيض أو الطهر :
أولا : يترتّب على الرأي القائل بالطهر ما يلي :
1 - ليس للزوج حقّ الرجعة في الحيضة الثالثة ؛ لأنّ العدّة تنتهي بالدخول في الحيضة الثالثة ؛ لاعتبار الجزء من الطهر الذي طُلّقت فيه طهراً .
2 - يجوز زواج أُخت المطلّقة إذا دخلت في الحيضة الثالثة .
3 - لها أن تتزوج في الحيضة الثالثة .
4 - للزوج زواج الخامسة إذا دخلت المطلّقة من زوجاته الأربع الحيضة الثالثة .
هذه الأحكام كلّها غير جائزة ؛ بناءً على الرأي القائل بأنّ المراد بالقرء هو الحيض ؛ لأنّ عدّتها لا تنتهي إلّابالدخول في الحيضة الرابعة ؛ لأنّ الحيضة التي طُلّقت فيها لا تعتبر قرءً .
ثانيا : يترتّب على الرأي القائل بأنّ القرء حيض بما يأتي :
1 - إذا كان الطلاق رجعياً يلحق بها الطلاق أو الخلع في الحيضة الثالثة ؛ لأنّها لا تزال زوجة حُكمية .
2 - إذا مات أحدهما في الحيضة الثالثة يرثه الآخر إذا كان الطلاق رجعياً .
وهذان حكمان غير واردين على الرأي القائل بأنّ القرء طُهر « 2 » .
هامش
( 1 ) . الهداية للميرغيناني 2 : 28 .
( 2 ) . أُصول الفقه في نسيجه الجديد 2 : 224 .