اطلق الحكم بالزنا على المتعة من غير تحفظ وتردد مع العلم بأن كل من أبطل المتعة من فقهاء السنة ادخلها في باب الشبهة والجهل بالتحريم ؟ .
وإذا كان غضب الشيخ لدين اللّه ، وحافزه الغيرة على الشريعة فكان عليه أن ينسجم مع دينه وضميره ، وينكر ما جاء في فقه مذاهب السنة من احكام تمجها الاسماع والأفئدة ، وتسيء إلى الاسلام وشريعته ، وفيما يلي نعرض طرفا منها على سبيل التمثيل .
استأجر امرأة للزنا :
جاء في ميزان الشعراني ، باب الزنا ، ما نصه بالحرف الواحد : « اتفق الأئمة على أن من استأجر امرأة ليزني بها ففعل فعليه الحد الا ما يحكى عن أبي حنيفة من قوله : لا حد عليه » ونقل الغزالي هذا القول عن أبي حنيفة في كتاب المنخول ص 502 طبعة أولى ، وعلق عليه بقوله : « ومن يبغي البغاء - أي الزنا بمومسة - كيف يعجز عن استئجارها ؟ ومن عذيرنا ممن يفعل ذلك ؟ .
ونعلق عليه نحن بأن كل ما يحرم فعله يحرم بيعه وشراؤه وايجاره كتابا وسنة واجماعا وعقلا .
الزنا وشهادة الزور :
وأيضا نقل الغزالي في كتاب المنخول ص 503 والقرافي في كتاب الفروق ج 4 ص 31 طبعة 1346 ه وابن همام الحنفي في فتح القدير ج 2 ص 389 وابن قدامة في كتاب المغنى ج 9 ص 59 طبعة سنة 1367 ه