رجلا سأله عن زكاة الأموال ، فقال : « أمّا الظّاهرة ففي كلّ ألف خمسة وعشرون درهما ، وأمّا الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليه منك » « 1 » .
وبالتّالي ، فنحن مع القائلين بالنّزعة الإشتراكية في الإسلام ، وضدّ من يقول بالإشتراكية أو الرّأسمالية فيه .
هامش
( 1 ) انظر ، الكافي : 2 / 501 ح 13 ، وسائل الشّيعة : 9 / 50 ح 9 .