پرش به محتوای اصلی

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحه 259

پدیدآورندگان:

ص۲۵۹
والمغرب قبلة ، بل لقائل أن يقول : إنّ قوله عليه السلام : « إذا صلّيت وأنت على غير القبلة » يتناول لفظ « القبلة » فيه ما بين المشرق والمغرب أيضا « 1 » . هذا كلامه أعلى اللّه مقامه ، ولا بأس به . وقد دلّ الحديث السّادس على أنّه إذا تبيّن الانحراف عن القبلة في أثناء الصّلاة فإن كان يسيرا انحرف إلى القبلة وصحّت صلاته ، وإن ظهر أنّه كان مستدبرا بطلت ، ولا يحضرني أنّ أحدا من الأصحاب خالف في ذلك . وقد ألحقوا بالاستدبار بلوغ الانحراف إلى نفس اليمين أو اليسار ؛ لأنّه لو ظهر ذلك بعد الفراغ استأنف ، فكذا « 2 » في الأثناء ؛ لأنّ ما يقتضي فساد الكلّ يقتضي فساد جزئه . واستدلّ الشّيخ بهذا الحديث على أنّه لو تبيّن بعد الصّلاة أنّه كان مستدبرا أعاد وإن خرج الوقت . وأجيب بعدم دلالته على ذلك ؛ إذ العلم في أثناء الصّلاة يدلّ على بقاء الوقت ونحن نقول بموجبه ، واللّه أعلم
پاورقی
( 1 ) . المنتهى 4 : 197 . ( 2 ) . في ح ، ص : وكذا .