الفصل الأوّل في وجوب استقبال القبلة في الصّلاة والاجتهاد فيها بقدر الإمكان أربعة أحاديث :
الأوّل : من الصّحاح ؛ زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، أنّه قال : « لا صلاة إلّا إلى القبلة » « 1 » . قلت له « 2 » : أين حدّ القبلة ؟ قال : « ما بين المشرق والمغرب قبلة كلّه » « 3 » .
الثّاني : زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : « يجزي التّحرّي أبدا إذا لم يعلم « 4 » أين وجه القبلة » « 5 » .
هامش
( 1 ) . في المصادر زيادة : قال .
( 2 ) . له : ليس في المصادر .
( 3 ) . الفقيه 1 : 180 ح 855 ، الوسائل 3 : 217 الباب 2 من أبواب القبلة ح 9 .
( 4 ) . المراد بالعلم هنا اليقينيّ ؛ لأنّه هو العلم حقيقة ، وأمّا الظّنّ فإطلاق العلم عليه مجاز . قال في الذكرى : لو ظنّ استناد الغير إلى النّجاسة فالطّهارة أقوى ؛ لقوله صلّى اللّه عليه وآله : « الماء كلّه طاهر حتّى يعلم أنّه قذر » ، وحمل العلم على الظّنّ مجاز . « منه رحمه اللّه » .
( 5 ) . الكافي 3 : 285 ح 7 ، التّهذيب 2 : 45 ح 146 ، الاستبصار 1 : 295 ح 1087 ، الوسائل 3 : 223 الباب 6 من أبواب القبلة ح 1 .