الفصل الأوّل في وجوب ستر العورة في الصّلاة وحكم فاقد السّاتر ، وما يلحق بذلك اثنا عشر حديثا :
الأوّل : من الصّحاح : عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن رجل قطع عليه أو غرق متاعه ، فبقي عريانا وحضرت الصّلاة ، كيف يصلّي ؟ قال : « إن أصاب حشيشا يستر « 1 » عورته أتمّ صلاته بالركوع والسّجود ، وإن لم يصب شيئا يستر « 2 » عورته أومأ وهو قائم » « 3 » .
الثّاني : ابن مسكان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال « 4 » في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصّلاة ، قال : « يصلّي عريانا قائما إن لم يره أحد ، فإن رآه أحد صلّى جالسا » « 5 » .
هامش
( 1 ) . في المصادر زيادة : به .
( 2 ) . في المصادر زيادة : به .
( 3 ) . التّهذيب 2 : 365 ح 1515 ، الوسائل 3 : 326 الباب 50 من أبواب لباس المصلّي ح 1 .
( 4 ) . ليس في المصادر .
( 5 ) . التّهذيب 2 : 365 ح 1516 ، الوسائل 3 : 326 الباب 50 من أبواب لباس المصلّي ح 3 .