شيخنا في الذكرى « 1 » .
والضّمير في قوله عليه السلام : « رشّه » الظّاهر عوده إلى كلّ واحد من الثّلاثة ، فيستحبّ رشّ البيع والكنائس أيضا ، وهو الّذي مال إليه العلّامة في المنتهى « 2 » .
والظّاهر أنّ الصّلاة بعد الجفاف ، كما قاله في المبسوط « 3 » والنّهاية « 4 » في بيت المجوسيّ ، واستحسنه شيخنا في الذكرى « 5 » .
والهاء في قوله عليه السلام : « وصلّه » هاء السّكت .
[ النّهي عن الصّلاة في الجوادّ ]
وما تضمّنه الحديث الرابع والخامس من النّهي عن الصّلاة في الجوادّ - بالتشديد ، جمع جادّة - محمول عند الأكثر على الكراهة ؛ لما تضمّنه آخر الحديث العشرين ، وعند الصّدوق « 6 » والمفيد « 7 » على التحريم .
[ كراهة الصّلاة في كلّ طريق يوطأ ]
ويستفاد من الحديث الحادي والعشرين كراهة الصّلاة في كلّ طريق يوطأ وإن لم يكن جادّة ، ولعلّ الكراهة في الجادّة أشدّ .
وما تضمّنه الحديث السّادس من النّهي عن الصّلاة في أعطان الإبل محمول على الكراهة عند غير أبي الصّلاح ، وعنده على التحريم « 8 » ، كما هو ظاهر المفيد في المقنعة « 9 » .
والمراد بأعطانها : مطلق مباركها الّتي تأوي إليها ، لا مباركها حول الماء الّتي هي
هامش
( 1 ) . الذكرى 3 : 89 .
( 2 ) . المنتهى 4 : 328 .
( 3 ) . المبسوط 1 : 86 .
( 4 ) . النّهاية : 100 .
( 5 ) . الذكرى 3 : 97 .
( 6 ) . الفقيه 1 : 156 .
( 7 ) . المقنعة : 25 .
( 8 ) . الكافي في الفقه : 141 .
( 9 ) . المقنعة : 151 .