تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
الثّاني : معاوية بن وهب ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن أفضل ما يتقرّب به العباد إلى ربّهم وأحبّ ذلك إلى اللّه عزّ وجلّ ، ما هو ؟ فقال : « ما أعلم « 1 » بعد المعرفة أفضل من هذه الصّلاة ، ألا ترى أنّ العبد الصّالح عيسى بن مريم صلّى اللّه عليه « 2 » قال :
وَأَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا
« 3 » » « 4 » . الثّالث : بريد بن معاوية العجلي ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « ما بين المسلم وبين أن يكفر إلّا أن يترك الصّلاة الفريضة متعمّدا ، أو يتهاون بها فلا يصلّيها » « 5 » . الرّابع : من الحسان ؛ عبيد بن زرارة ، عن الصّادق عليه السّلام : « إنّ الكبائر سبع : الكفر باللّه ، وقتل النّفس ، وعقوق الوالدين ، وأكل الرّبا ، وأكل مال اليتيم ظلما ، والفرار من الزحف ، والتعرّب بعد الهجرة » ، قال : قلت : فأكل درهم من مال اليتيم أكبر أم ترك
هامش
الثّقات الأشعريّين أيضا ، وهو عمّ الحسين بن محمّد ، وأكثر ما يروي عنه ، وأمّا بقيّة رجال السند فحالهم أشهر من أن يذكر وأنا التزمت في هذا الكتاب أن أسمّي الحديث باسم أجود ما وصل إليّ من طرقه الّتي أوردها أصحاب الأصول رضي اللّه عنهم في أصولهم ، ولم اقتصر على ما في الأصول الأربعة المشهورة ، أعني الكافي والفقيه والتّهذيب والاستبصار ، جامدا عليها ، بل أستقصي النظر في غيرها من كتب الحديث مثل علل الشرائع والخصال والأمالي وغيرها ، وأستخرج منها كلّ حديث يمكن أن يستنبط منه شيء من الأحكام ، وأشير في تضاعيف الكلام إلى الكتاب المستخرج منه ، بعد بذل الجهد في التّفحّص عن حال الرجال بقدر الإمكان سائلا من اللّه حسن التّوفيق [ وأنه ولي التّوفيق ] . « منه رحمه اللّه » . بتفاوت في النسخ . ( 1 ) . في ح زيادة : شيئا ، كما في المصادر . ( 2 ) . هكذا في النسخ ، وفي المصدر : عليه السّلام . ( 3 ) . مريم 19 / 31 . ( 4 ) . الكافي 3 : 264 ح 1 ، الفقيه 1 : 21 ، التّهذيب 2 : 236 ح 932 ، الوسائل 3 : 25 الباب 10 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 1 ، بتفاوت . ( 5 ) . المحاسن للبرقيّ : 80 ، ثواب الأعمال : 274 ح 1 ، الوسائل 3 : 29 الباب 11 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 6 ، بتفاوت يسير .