الفصل الأوّل في نجاسة البول والغائط والمنيّ
ستّة عشر حديثا :
الأوّل : من الصّحاح ؛ محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الثّوب يصيبه البول ، قال : « اغسله في المركن مرّتين ، فإن غسلته في ماء جار فمرّة واحدة » « 1 » .
الثّاني : ابن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن البول يصيب الثّوب ، قال : « اغسله مرّتين » « 2 » .
الثّالث : إبراهيم بن أبي محمود ، قال : قلت للرضا عليه السّلام : الطّنفسة والفراش يصيبهما البول ، كيف يصنع بهما ، وهو ثخين كثير الحشو ؟ قال : « يغسل ما ظهر منه في وجهه » « 3 » .
هامش
( 1 ) . التّهذيب 1 : 250 ح 717 الوسائل 2 : 1002 الباب 2 من أبواب النّجاسات ح 1 .
( 2 ) . التّهذيب 1 : 251 ح 722 ، الوسائل 2 : 1001 الباب 1 من أبواب النّجاسات ح 2 .
( 3 ) . الكافي 3 : 55 ح 2 ، الفقيه 1 : 41 ح 159 ، التّهذيب 1 : 251 ح 724 ، الوسائل 2 : 1004 الباب 5 من أبواب النّجاسات ح 1 ، بتفاوت . الظّاهر أنّ قول السّائل : كيف يصنع بهما ؟ يريد به أنّه حيث يشقّ عصره فكيف طريق تطهيره ؟ وعلى هذا يكون بالرواية دلالة ما على وجوب العصر فيما لا يشقّ عصره . ولم أظفر في شيء من الرّوايات الصّحيحة بما فيه دلالة على وجوب العصر سوى هذه ، ودلالتها عليه كما ترى . نعم ، روي في الكافي في حسنة الحسين بن أبي العلاء ، عن الصّادق عليه السّلام في الصّبيّ يبول على الثّوب ، قال : « تصبّ عليه الماء ثم تعصره » . لكن الأصحاب لا يوجبون العصر في بول الصّبيّ ، فلعلّها محمولة على الّذي يأكل الطّعام . ثمّ الّذين صرّحوا بوجوب العصر كالمحقّق والعلّامة استدلّوا عليه بدلائل يتطرّق الخدش إلى أكثرها ، كما لا يخفى