الثّامن : محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه ذكر المنيّ فشدّده « 1 » ، وجعله أشدّ من البول .
ثمّ قال : « إن رأيت المنيّ قبل أو بعد ما تدخل في الصّلاة فعليك إعادة الصّلاة ، فإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثمّ صلّيت فيه ، ثمّ رأيته بعد ، فلا إعادة عليك ، وكذا البول » « 2 » .
التّاسع : الحلبيّ ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل أجنب في ثوبه ، وليس معه ثوب غيره ، قال : « يصلّي فيه ، فإذا « 3 » وجد الماء غسله » « 4 » .
العاشر : محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام ، أنّه قال : « في المنيّ الّذي يصيب الثّوب فإن عرفت مكانه فاغسله ، فإن خفي عليك فاغسله كلّه » « 5 » .
الحادي عشر : من الحسان ؛ عبد اللّه بن سنان ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه » « 6 » .
الثّاني عشر : زرارة ، عنهما عليهما السّلام ، أنّهما قالا : « لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه » « 7 » .
هامش
ح 315 ، الوسائل 4 : 1277 الباب 27 من أبواب قواطع الصّلاة ، قطعة من ح 1 .
( 1 ) . في التّهذيب : وشدّده .
( 2 ) . التّهذيب 1 : 252 ح 730 وج 2 : 223 ح 880 ، الوسائل 2 : 1022 الباب 16 من أبواب النّجاسات ح 2 .
( 3 ) . في المصادر : وإذا .
( 4 ) . التّهذيب 1 : 271 ح 799 ، الاستبصار 1 : 187 ح 655 ، الفقيه 1 : 40 ح 155 ، الوسائل 2 : 1065 الباب 45 من أبواب النّجاسات ح 1 وفي ص 1039 الباب 27 من أبواب النّجاسات ح 11 ، بتفاوت يسير .
عدّ العلّامة في المختلف حديث الحلبيّ من الحسان . « منه رحمه اللّه » .
( 5 ) . التّهذيب 1 : 267 ح 784 ، الوسائل 2 : 1006 الباب 7 من أبواب النّجاسات ح 1 . وفي التّهذيب : وإذا .
( 6 ) . الكافي 3 : 57 ح 3 ، التّهذيب 1 : 264 ح 770 ، الوسائل 2 : 1008 الباب 8 من أبواب النّجاسات ح 2 .
( 7 ) . الكافي 3 : 57 ح 1 ، التّهذيب 1 : 246 ح 710 ، الوسائل 2 : 1010 الباب 9 من أبواب النّجاسات ح 4 .