تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
الثّالث عشر : أبو بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « كلّ شيء يطير لا بأس بخرئه وبوله « 1 » » « 2 » . الرّابع عشر : الحلبيّ ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن بول الصّبيّ ، قال : « تصبّ عليه الماء ، فإن كان قد أكل فاغسله غسلا ، والغلام والجارية « 3 » شرع سواء » « 4 » . الخامس عشر : محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : سألت عن أبوال الدوابّ والبغال والحمير ، فقال : « اغسله ، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثّوب كلّه ، فإن شككت فانضحه » « 5 » . السّادس عشر : ميسّر ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : آمر الجارية فتغسل ثوبي من المنيّ ، فلا تبالغ في غسله فأصلّي فيه ، فإذا هو يابس ، قال : أعد صلاتك ، أمّا إنّك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شيء » « 6 » . أقول : قد تضمّن الحديث الأوّل « 7 » وجوب المرّتين في غسل الثّوب في المركن من البول ، والاكتفاء بالمرّة الواحدة إذا غسل في الجاري . وأمّا حكمه إذا غسل في الكثير من الرّاكد فالروايات الّتي اطّلعنا عليها خالية عنه .
هامش
( 1 ) . في الكافي : فلا بأس ببوله وخرئه . ( 2 ) . التّهذيب 1 : 266 ح 779 ، الكافي 3 : 58 ح 9 ، الوسائل 2 : 1013 الباب 10 من أبواب النّجاسات ح 1 . ( 3 ) . في الكافي زيادة : في ذلك . ( 4 ) . الكافي 3 : 56 ح 6 ، التّهذيب 1 : 249 ح 715 ، الاستبصار 1 : 173 ح 602 ، الوسائل 2 : 1003 الباب 3 من أبواب النّجاسات ح 2 . ( 5 ) . الكافي 3 : 57 ح 2 ، التّهذيب 1 : 264 ح 771 ، الاستبصار 1 : 178 ح 620 ، الوسائل 2 : 1007 الباب 7 من أبواب النّجاسات ح 6 . ( 6 ) . الكافي 3 : 53 ح 2 ، التّهذيب 1 : 252 ح 726 ، الوسائل 2 : 1024 الباب 18 من أبواب النّجاسات ح 1 . ( 7 ) . استدلّ العلّامة في المنتهى بهذا الحديث على أنّه إذا غسل الثّوب من البول في إجّانة أن يصبّ عليه الماء وهو فيها