تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد ) — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
الرّابع : الحلبيّ ، قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن أبوال الخيل والبغال ، قال : « اغسل ما أصابك منه » « 1 » . الخامس : عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يمسّه بعض أبوال البهائم ، أيغسله أم لا ؟ قال : « يغسل بول الفرس والحمار والبغل ، فأمّا الشّاة وكلّ ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله » « 2 » . السّادس : عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يصلّي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنّور أو كلب ، أيعيد صلاته ؟ قال : « إن كان لم يعلم فلا يعيد » « 3 » . السّابع : عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام أنّه سأله عن الرّجل يرى في ثوبه خرء الطّير أو غيره ، هل يحكّه وهو في صلاته ؟ قال : « لا بأس » « 4 » .
هامش
على من تأمّل كلام المعتبر والمنتهى . وعلى تقدير وجوب العصر فهل هو تعبديّ أو شرط في الطّهارة ؟ كلّ محتمل . وقال شيخنا في الذّكرى : الأولى الشّرطيّة ؛ لظنّ انفصال النّجاسة مع الماء بخلاف الجفاف المجرّد ، انتهى . وقال في البيان : لو أخلّ في موضعه فالأقرب عدم الطّهارة ؛ لأنّا نتخيّل خروج أجزاء النّجاسة به ، انتهى . ولا يخفى ضعف دليله في الكتابين ، ومع هذا كلّه فالأظهر تحتّم العصر عملا بظاهر هذه الصّحيحة والأخرى الحسنة وفاقا لما عليه جماعة الأصحاب ، ونظرا إلى أنّ المفهوم من غسل الثّوب : صبّ الماء عليه ثمّ عصره ، فإنّ هذا هو المتعارف الشّائع في غسله ، والأمر يحمل على الشّائع المتبادر . ثمّ الّذي يظهر لي أنّ وجوب العصر ليس دائرا مع القول بنجاسة الغسالة كما يلوح من كلام بعضهم ، بل القائلون بطهارة الغسالة قائلون بوجوب العصر ، واللّه أعلم بحقائق الأحكام . « منه رحمه اللّه » . ( 1 ) . الاستبصار 1 : 178 ح 622 ، التّهذيب 1 : 268 ح 774 ، الوسائل 2 : 1011 الباب 9 من أبواب النّجاسات ح 11 . ( 2 ) . التّهذيب 1 : 247 ح 711 وص 266 ح 780 ، الاستبصار 1 : 179 ح 624 ، الوسائل 2 : 1011 الباب 9 من أبواب النّجاسات ح 9 . ( 3 ) . التّهذيب 2 : 359 ح 1487 ، الاستبصار 1 : 180 ح 630 ، الكافي 3 : 404 ح 2 وص 406 ح 11 ، الوسائل 2 : 106 الباب 40 من أبواب النّجاسات ح 5 ، بتفاوت يسير . ( 4 ) . الفقيه 1 : 164 ح 775 ، التّهذيب 2 : 378 ح 1576 ، قرب الإسناد : 93 ، مسائل عليّ بن جعفر : 175