تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمات المحققين مجموعة علمية قيمة تحتوى على ثلاثين رسالة في الفقه والعقائد والفلسفة — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
فلا عموم لها وماء هذا شانه لا يكون حجّة على محل النّزاع فان قيل ا ليس قد تضمنت تعليل التحريم بانّهنّ في موضع بنات أبى المرتضع فإذا انتفت الدلالة الصّريحة كفى الاستدلال بجهة منصوص العلة اجينا بان الثانية منها لا تعليل فيها فلا دلالة لها بوجه وامّا الأولى والثالثة فإنهما وان تضمنت التعليل كما ذكر في السؤال الّا ان ذلك لا يفيد ما ادّعاه الخصم لان التعليل في النصوص انّما يقتضى ثبوت الحكم حيث ثبت تلك العلّة بعينها لا حيث ثبت ما أشبهها فان ذلك عين القياس الممنوع منه ونحن نقول بالموجب فإنها بعد تسليم الدلالة المذكورة وانتفاء القوادح يحكم بالتحريم حيث صارت بمنزلة الولد وهو المنصوص والمتنازع فيه ما إذا صارت بمنزلة المحرم مطلقا واين هذا من ذاك فمن حاول تعدية الحكم المستند إلى العلّة النصوص عليها إلى موضع انتفت فيه تلك العلّة لكن ثبت فيه ما هو شبهها فقد ارتكب العمل بالقياس وخرج عن الأصول المقررة وذلك باطل قطعا وقول في الدين بغير علم الثاني ان في التعليل المذكور اجمالا وليسا لان موضع البنات الحقيقي ومنزلتهن في قوله وكن في موضع بناتك وقوله صارت بمنزلة ولدك غير مراد قطعا إذ لا معنى له والمجاز غير متعيّن لاحتمال إرادة المساواة في الوصف المقتضى للتحريم واراده غير ذلك كالاحترام أو استحقاق الشفعة مثلا ومع الاجمال المذكور كيف يمكن الحمل على ذلك المعنى ليحصل تعدية الحكم إلى محل اخر سلّمنا الحمل على المساواة لتعيّنه فالمراد من هذه المساواة أم بعض الوجوه أم من جميعها لا جايز ان يراد البعض ولا يثبت التحريم بالمساواة في امر ما عملا بمقتضى التعليل المذكور ولا جايز ان يراد المساواة من جميع الوجوه لامتناع تحققه ولا من وجه معين لخصوصه لعدم انتفاء اللفظ له بشيء الثالث انّا إذا سلمنا دلالة الروايات المذكورة على المراد بغير مانع مما ذكر أمكن القدح بوجه آخر وذلك ان حكاية الحال في السؤال اعني قوله امرأة أرضعت لي صبيّا فهل يحل لي ان أتزوج ابنة زوجها يحتمل كون زوجها هو صاحب اللبن وغيره ومع ذلك فيحتمل كون البنت المذكورة منها ومن غيرها وترك الاستفصال في نحو ذلك العموم ويقتضى تحريم بنت الزّوج من غيرها وان لم يكن الزوّج هو صاحب اللّبن وهو باطل بالاجماع ومثل هذا ات في الثانية والثالثة لانّ قوله في السؤال هل يحلّ لذلك الرّجل ان تزوج ابنة هذه المرأة وقوله هل يجوز لي ان اتزوّج