سيأتي بيانه في الكلام على المسائل الثلث التي هي موضع خلاف الأصحاب على أنه لو ادعى انتفاء التحريم فيها بغير خلاف أمكن نظرا إلى لحوق الرضاع المشكوك في كونه محرما للنكاح المعلوم حلّه وان بعد لأن الظاهر عدم الفرق
وامّا في الخامسة
فلان المرضعة قد صارت بنت اخى ولد صاحب اللّبن وبنت أخ الولد انما تحرم بأحد السّببين السّابقين اعني كونها بنت الابن وكونها بنت ابن الزوجة المدخول بها وكلاهما منتف هنا
وامّا في السّادسة
فلان المرضعة صارت بنت أخت ولده والتقريب ما تقدم ومن ذلك يعلم الوجه
وامّا في السّابعة والثاقنة
فلان المرضعة صارت بنت عمّ ولده أو عمّته أو بنت خال ولده أو خالته
وامّا في التاسعة
فلان الزوجة قد صارت أم أخ الزوج وامّ الأخ انما تحرم بالأمومة أو بكونها مدخولة للأب
وامّا في العاشرة
فلانها وان صارت امّا لحافده الا انها لا تحرم الّا بكونها زوجة ولده
وامّا في الحادية عشرة
فاظهر لان أم ولد الأخ لا تحرم
وامّا في الثّانية عشرة
فإنها وان صارت أم عمّه أو عمّته لا تحرم إذ المحرم في ذلك اما اموته الأب أو كونها مدخولة الجد وقريب منه الحكم في الثالثة عشره وممّا يشهد لذلك من عبارات الفقهاء قول الشيخ في ط هو بعد ان ذكر احكام الرّضاع فإذا ثبت هذا فإنما يحرم من الرضاع من الأعيان السبع التي مضت حرفا بحرف وأراد بالأعيان السبع الأمهات والبنات والأخوات والعمّات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت وهذا صريح في المراد وقال أيضا يجوز للفحل ان يتزوج بامّ المرتضع وبنته وأخته وجدّته ويجوز لوالد هذا المرتضع ان يزوج بالتي أرضعته لانّه لمّا جاز ان تزوج امّ ولده من النسب فبان يجوز ان يتزوج بأم ولده من الرّضاع أولى قالوا ا ليس لا يجوز ان يتزوّج أم امّ ولده « 1 » فكيف جاز ذلك وقد قلتم انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب قلنا أم أم ولده من النسب ما حرمت بالنسب بل بالمصاهرة من قبل وجوه النسب والنبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم انما قال يحرم « 2 » من النسب فانظر إلى ما ارشد اليه من التعليل والتوجيه وان التحريم في الرضاع فرع التحريم في النسب فما لم يثبت نظير لحمة النسب حقيقة المقتضية للتحريم لم يثبت التحريم في الرضاع وحكى العلّامة في المختلف عبارة ابن حمزة وهي لا تخلو عن اضطراب ولكن في ذكر في اخرها ما صورته ويجوز للفحل التزويج بأم الصّبى
و
هامش
( 1 ) من النسب
( 2 ) من الرضاع ما يحرم