الاجماع إلى موضع النزاع فان المرأة قبل الرضاع المذكور حلال اجماعا فكذا بعده عملا بالاستصحاب وهذا النوعان من الاستصحاب حجة كما بيّن في موضعه الثالث ان حقوق الزوجيّة ثابتة قبل الرّضاع المذكور من الطرفين فكذا بعده لما تقدّم من الاستصحاب فنقضها يحتاج إلى دليل
[ الدليل السادس : الاحتياط في الفروج ]
السادس الاحتياط فان الفرج ومبنية على الاحتياط التّام ولا ريب ان حلّ المرأة المذكورة لغير من هي زوجة له بمجرّد الرّضاع المذكور قول يجانب الاحتياط بل مباين للتديّن وفيه من الافتراء على اللّه والمخالفة لارشاد السنّة المطهرة ما هو بين جلىّ فان قيل بقاء المرأة المذكورة على حكم النكاح مع بعلها أيضا مخالف للاحتياط فعارض الاحتياط بمثله قلنا لا نسلّم فان ذلك انما يخالف الاحتياط لو كان الدليل من الكتاب أو السنة أو الاجماع على خلافه أو كان ثم اختلاف للفقهاء ظاهر شهير على أنه لو ثبت ذلك لم يستويا فان الحكم بحل ما ثبت تحريمه ليس كالحكم بحل ما كان حلالا واين هذا من ذلك
[ الدليل السابع : انتفاء المقتضى للتحريم في كل صورة صورة ]
السّابع انتفاء المقتضى للتحريم في المسائل المذكورة من حيث المعنى والمراد بالمعنى ما يكون علّة للحكم في المستنبط
[ امّا في الأولى ]
امّا في الأولى فلان المرتضع اعني أخا المرضعة صار ولدا لها وللفحل وأخت الولد انّما تحرم بالنّبوة أو بالدخول بامّها ولهذا إذا انتفى الأمران جاز النكاح كما في أخت أخ الولد مع اختلاف العلاقة ومعلوم انتفاء الامرين هنا على أن النّبى صلّى اللّه عليه وآله وسلّم انّما قال يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب وأخت الولد انّما تحرم من جهة النسب إذا كان بنتا والّا فتحريمها بالمصاهرة اعني كونها ربيبة مدخولا بامّها والرّضاع كالنّسب لا كالمصاهرة
وامّا في الثانية
فلان أقصى ما يقال إن الزّوجة اعني المرضعة صارت اما للولد وهي عمّته ولا يلزم من ذلك تحريم لان عمّ الولد انما يحرم على من هي أخته إذ ليس في الكتاب والسنّة ما يدل على تحريم عمّة الولد بوجه من الوجوه الّا إذا كانت أختا وحينئذ فالتحريم بسبب الاخوة لا بسبب عمومة الولد ولا اخوة بين المذكورة وبين أب المرتضع اعني زوجها بنسب ولارضاع والحكم في المسئلة
[ الثالثة ]
الثالثة اظهر لان خالة الولد لا تحريم الّا للجمع بينها وبين أختها وذلك منتف هنا
[ واما في الرابعة ]
واما في الرابعة فلان أقصى ما يقال إن المرضعة صارت جدّة ولده من الرّضاعة وانتفاء تحريم جدّة ولده من الرّضاعة