تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمات المحققين مجموعة علمية قيمة تحتوى على ثلاثين رسالة في الفقه والعقائد والفلسفة — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
المسائل المتصوّرة في هذا الباب كثيرة لا تكاد تنحصر والّذى مسخ لنا ذكره الان خارجا عن المسائل الثلث المشار إليها صور ) ( ا ) ( ان ترضع المراة بلبن فحلها الذي هي في نكاحه حين الارضاع أخاها أو أختها لأبويها أو لأحدهما ( ب ) ( ان ترضع ولد أخيها ) ( ج ) ( ان ترضع ولد أختها د ) ( ان ترضع ولد ولدها ابنا أو بنتا ومثله ما لو أرضعت احدى زوجيته ولد ولد الأخرى ه ) ( ان ترضع عمها أو عمّتها ) ( و ) ( ان ترضع خالها أو خالتها ) ( ز ) ( ان لرضع ولد عمّها أو ولد عمتها ) ( ح ) ( ان ترضع ولد خالها أو ولد خالتها ) ( ط ) ( ان ترضع أخا للزوج أو أخته ) ( ى ) ( ان ترضع ولد ولد الزوج ) ( يا ) ( ان ترضع ولد أخ الزوج أو ولد أخته ) ( يب ان ترضع عمّ الزوج أو عمّته ) ( مج ) ( ان ترضع خال الزوج أو خالته فهذه ثلث عشر صور يتبين بها حكم ما لم نذكره امّا المسائل الثلث التي اختلفت فيها الأصحاب فالأولى جدّات المرتضع بالنسبة إلى صاحب اللبن هل تحل اله أم لا قولان للأصحاب وقريب منه أم المرضعة وجدّاتها بالنسبة إلى أب المرتضع الثانية أخوات المرتضع نسبا ورضاعا بشرط اتحاد الفحل هل تحلّلن له أم لا قولان أيضا الثالثة أولاد صاحب اللّبن ولادة ورضاعا وكذا أولاد المرتضعة ولادة وكذا ارضاعا مع اتحاد الفحل بالنسبة إلى اخوة المرتضعة هل يحللن لهم أم لا قولان أيضا

[ ه الدليل على عدم التحريم في المسألة المذكورة ]

إذا عرفت ذلك فالذي يدل على عدم التحريم في المسائل الأول وجوه

[ الأول التمسّك بالبراءة ]

الأول التمسّك بالبراءة الاصليّة فان التحريم حكم شرعىّ فيتوقف على مستند شرعي فان قيل فكما ان التحريم حكم شرعىّ فكذا الإباحة أيضا حكم شرعي فالمطالبة بالمستند أيضا قائمة بوجهين أحدهما انّه قد تقرر في الأصول ان الأصل في المنافع الإباحة والتنازع منفعة لأنه الفرض فيكون مباحا الثاني ان القائل بالتحريم مثبت والقائل بالإباحة ناف وقد تقرر أيضا ان النافي لا دليل له عليه فيختص مدعى التحريم بالمطالبة بالدليل فان قيل القائل بإحدى المقالتين ناف للأخرى فلم خصصت القائل بالإباحة بكونه نافيا قلنا معلوم ان التحريم امر زايد على أصل الذات والمانع له يكتفى بالمنع في ردّه وان لم يصرح بدعوى الإباحة وح فالإباحة ثابتة بطريق اللزوم والتحقيق ان يقال إن أردت بالإباحة الاذن الصّريح المسوغ لذلك فمسلّم توجه المطالبة عليه ونحن لا ندّعيه فان مطلوبنا غير متوقف عليه وان أردت الإباحة المستفادة من الأصل المقترن