باشد هم ممكن به امكان خاص . به همين طريق ، امكان عام در قضيهء سالبه هم با ضرورت سلب - امتناع - سازگار است هم با ضرورى نبودن سلب ، يعنى امكان خاص ؛ پس امكان عام از نظر مورد اعم است از امكان خاص و از هريك از وجوب و امتناع .
مثال : امكان عام در جائى كه قضيه ضرورى الايجاب - يعنى داراى جهت وجوبى - باشد مانند « الكاتب متحرك الاصابع بالامكان العام » ، در جائى كه ممكنهء خاصه باشد مانند « الانسان متحرك الاصابع بالامكان العام » و « ليس الانسان بساكن الاصابع بالامكان العام » و در جائى كه ضرورى السلب - يعنى داراى جهت امتناعى - باشد مانند « ليس الكاتب بساكن الاصابع بالامكان العام . »
توجه شود كه سخن از اعم و اخص موردى است نه اعم و اخص مفهومى . اگر مىگوئيم كه امكان عام از امكان خاص و از هريك از وجوب و امتناع اعم است ، منظور اين نيست كه مفهوم آن جامع مفهوم وجوب و امتناع و امكان است ، زيرا بين جهات ثلاث هيچجامع مفهوميى وجود ندارد ؛ منظور اين است كه هم در مواردى صدق مىكند كه امكان خاص صدق مىكند و هم در مواردى كه وجوب يا امتناع صدق مىكنند :
و قد كان « الامكان » عند العامّة يستعمل في سلب الضرورة عن الجانب المخالف و لازمه سلب الامتناع عن الجانب الموافق و يصدق في الموجبة فيما اذا كان الجانب الموافق ضروريّا ، نحو « الكاتب متحرّك الاصابع بالامكان » ، او مسلوب الضروره ، نحو « الانسان متحرّك الاصابع بالامكان » ؛ و يصدق في السالبه فيما اذا كان الجانب الموافق ممتنعا ، نحو « ليس الكاتب بساكن الاصابع بالامكان » ، او مسلوب الضرورة ، نحو « ليس الانسان بساكن الاصابع بالامكان . »
فالامكان بهذا المعنى اعمّ موردا من الامكان بالمعنى المتقدّم ، اعنى سلب الضرورتين ، و من كلّ من الوجوب و الامتناع ، لا انّه اعمّ مفهوما ، اذ لا جامع مفهوميّ بين الجهات .
آخرين مطلبى كه در انتهاى بحث امكان عام به آن اشاره شده است اينكه ابتدا عامهء مردم امكان را براى سلب ضرورت از جانب مخالف وضع كردند ، سپس حكما اين لفظ را در خصوص سلب ضرورت از جانب مخالف و موافق ، يعنى سلب الضرورتين ، به كار بردند و نام آن را « امكان خاص يا خاصى » نهادند و نام اوّلى را « امكان عام يا عامى » :
شرح نهاية الحكمة ( فارسى ) — صفحة 98
مساهمون: الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي
ص٩٨