تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
الحكم بإلتقاط الطفل غير المميّز ، وسقوطه في طرف البالغ العاقل ، وفي الطفل المميّز تردّد ، أشبهه جواز التقاطه لصغره وعجزه عن دفع ضرورته ، ولو كان له أب أو جد أو أم ، أجبر الموجود منهم على أخذه ، وكذا لو سبق إليه ملتقط ، ثم نبذه فأخذه آخر ألزم الأول أخذه ، ولو التقط مملوكا ذكرا أو أنثى لزمه حفظه وإيصاله إلى صاحبه ، ولو أبق منه أو ضاع من غير تفريط لم يضمن ، ولو كان بتفريط ضمن ، ولو اختلفا في التفريط ولا بيّنة ، فالقول قول
شرح
له ) حال الالتقاط ، ( ولا ريب في تعلّق الحكم « 1 » بالتقاط الطفل غير المميّز ، و ) كذا لا ريب في ( سقوطه « 2 » في طرف البالغ العاقل ، وفي الطفل المميّز تردّد « 3 » أشبهه جواز التقاطه لصغره وعجزه عن دفع ضرورته ، ولو كان له أب أو جد أو أم ) أو غيرهم ممّن تجب عليه نفقته ( أجبر الموجود منهم على أخذه ) لعدم كونه لقيطا حينئذ ( وكذا لو سبق إليه ملتقط ثم نبذه فأخذه آخر ألزم الأول أخذه ) لتعلّق الحكم به بأخذه . ( ولو التقط مملوكا ذكرا ) كان ( أو أنثى لزمه حفظه وإيصاله إلى صاحبه ، ولو أبق منه أوضاع من غير تفريط لم يضمن ، ولو كان بتفريط ضمن ، ولو اختلفا « 4 » في التفريط ولا بيّنة فالقول قول الملتقط
هامش
( 1 ) اي حكم اللقطة . ( 2 ) الضمير إلى حكم اللقطة . ( 3 ) منشأ التردّد ممّا ذكر في المتن من صغره وعجزه فيكون التقاطه جائزا ومن أن المميز قادر على الاستقلال بحفظ نفسه فلا يجوز التقاطه خصوصا إذا كان مراهقا فيتولّى أمره الحاكم . ( 4 ) أي المالك والملتقط .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 298 | المحقق الحلي