تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
الثانية : إذا استجدّ جماعة نهرا ، فبالحفر يصيرون أولى به ، فإذا وصلوا منتزع الماء ملكوه ، وكان بينهم على قدر النفقة على عمله . الثالثة : إذا لم يف النهر المباح ، أو سيل الوادي ، بسقي ما عليه دفعة بدئ بالأول وهو الذي يلي فوهته ، فأطلق إليه للزرع إلى الشراك ، وللشجر إلى القدم ، وللنخل إلى الساق ، ثم يرسل إلى
شرح
المسألة ( الثانية : إذا استجد جماعة نهرا ) ليملكوه ( فبالحفر يكونون « 1 » أولى به ) لأنه تحجير ( فإذا وصلوا منتزع الماء « 2 » ملكوه وكان بينهم على قدر النفقة على عمله ) إذا كانوا قد استأجروا غيرهم لعمله ، أمّا لو حفر بعضهم شيئا والآخر بعضا آخر ملك كلّ واحد منهم بقدر عمله « 3 » . المسألة ( الثالثة : إذا ) اجتمعت أملاك على نهر واحد ( لم يف ) ذلك ( النهر المباح أو سيل الوادي ) مثلا ( بسقي ما عليه دفعة ) ووقع نزاع بسبب ذلك ( بدئ بالأول وهو الذي يلي فوهته « 4 » فأطلق ) الماء ( إليه ) ويكون على النحو التالي : ( للزرع إلى ) يصل الماء ( الشراك « 5 » وللشجر إلى القدم وللنخل إلى الساق ، ثم يرسل إلى ما دونه ولا يجب إرساله قبل ) استيفاء ( ذلك ) القدر ( ولو أدى )
هامش
( 1 ) يصيرون ، خ ل . ( 2 ) المنتزع : ما ينتزع الشيء منه أي يستخرج منه . ( 3 ) الجواهر 38 / 130 . ( 4 ) الضمير للنهر أو سيل الوادي ، وفوهته : أصله . ( 5 ) الشّراك - ككتاب - سير النعل الذي يكون على ظهر القدم وجمعه أشراك وشرك بوزن أقفال وقفل .