تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
طلقت طلاقا رجعيا ، ثم أعتقت في العدة أكملت عدة الحرة ، ولو كانت بائنا أتمت عدة الأمة . وعدة الذمية ، كالحرة في الطلاق والوفاة . وفي رواية تعتد عدة الأمة وهي شاذة . وعدة الأمة من الوفاة شهران وخمسة أيام ، ولو كانت حاملا اعتدت بأبعد الأجلين ، ولو كانت أم ولد لمولاها كانت عدتها أربعة أشهر وعشرا ، ولو طلقها الزوج رجعية ثم مات وهي في العدة استأنفت عدة الحرة ، ولو لم تكن أم ولد استأنفت للوفاة عدة الأمة ، ولو كان الطلاق بائنا أتمت عدة
شرح
أعتقت ) وهي ( في العدّة أكملت عدّة الحرّة ، ولو كانت بائنا ) ثم أعتقت في العدّة ( أتمّت عدّة الأمة ) . ( وعدّة الذّميّة ) الحرّة ( كالحرّة ) المسلمة ( في الطلاق والوفاة ، وفي رواية تعتدّ عدّة الأمة وهي ) رواية ( شاذّة ) « 1 » . ( وعدّة الأمة من الوفاة ) لزوجها « 2 » ( شهران وخمسة أيام ، ولو كانت حاملا اعتدت بأبعد الأجلين ) من الوضع أو العدّة ( ولو كانت أمّ ولد لمولاها كانت عدّتها أربعة أشهر وعشرا ) لأنها تعتق من نصيب ولدها بمجرد وفاة مولاها ( ولو طلّقها الزوج رجعيّة ثم مات وهي في العدّة استأنفت عدّة الحرّة ) من الوفاة كالحرّة المطلّقة رجعيّا ( ولو لم تكن أمّ ولد استأنفت للوفاة عدّة الأمة « 3 » ، ولو كان
هامش
( 1 ) وفي التنقيح الرائع 3 / 352 : وردت رواية أن عدتها كالأمة وهي متروكة ، وفي الجواهر 32 / 30 : لم نتحقق بها عاملا ، وانظر الكافي 6 / 175 . ( 2 ) أي لوفاة زوجها دون مولاه التي سيأتي بيان العدّة بوفاته قريبا . ( 3 ) عدة الأمة شهران وخمسة أيام .