كان له الرجوع متى شاء ، وكلّ ما يصح وقفه يصح إعماره من دار ومملوك وأثاث ، ولا تبطل بالبيع ، بل يجب أن يوفى المعمّر ما شرط له .
واطلاق السكنى يقتضي أن يسكن بنفسه وأهله وأولاده ، ولا يجوز ان يسكن غيرهم الّا ان يشترط ذلك ، ولا يجوز أن يؤجر السكنى ، كما لا يجوز ان يسكن غيره ، الّا باذن المسكن .
وإذا حبس فرسه في سبيل اللّه تعالى ، أو غلامه في خدمة
شرح
ولو قرّنها بموت « 1 » المعمّر ) بالفتح ( ثم مات لم تكن لوارثه ورجعت إلى المالك ، ولو أطلق ) المالك ( المدّة ولم يعينها كان له الرجوع متى شاء ) .
( وكلّ ما يصحّ وقفه يصحّ إعماره « 2 » من دار ومملوك وأثاث ) وغير ذلك من الممتلكات ( ولا تبطل ) عقد العمرى ( بالبيع ، بل يجب أن يوّفى المعمّر ما شرط له ) وبعده تعود المنفعة للمشتري .
( وإطلاق السّكنى يقتضي أن يسكن بنفسه وأهله وأولاده ، ولا يجوز ) له ( أن يسكن غيرهم إلّا أن يشترط ذلك ) على المالك ( و ) كذا ( لا يجوز له أن يؤجّر السّكنى ) لغيره ، ( كما لا يجوز أن يسكن غيره إلّا بإذن المسكن ) .
( و ) أمّا الحبس ف ( إذا حبس فرسه في سبيل اللّه تعالى ،
هامش
( 1 ) بعمر ، خ ل ، والمعنى واحد .
( 2 ) أي صحّ أن يعمّر به غيره .