تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
رجعت إلي ، فإنها ترجع قطعا ، ولو قال : أعمرتك هذه الدار لك ولعقبك ، كان عمرى ولم تنتقل إلى المعمّر ، وكان كما لو لم يذكر العقب ، على الأشبه ، وإذا عيّن للسكنى مدة لزمت بالقبض . ولا يجوز الرجوع فيها إلّا بعد انقضائها ، وكذا لو جعلها عمر المالك لم ترجع وإن مات المعمّر ، وينتقل ما كان له إلى ورثته حتى يموت المالك ، ولو قرنها بعمر المعمّر ثم مات لم تكن لوارثه ورجعت إلى المالك ، ولو أطلق المدّة ولم يعينها
شرح
ولعقبك كان عمرى ) فيجري ذلك بعد موت المعمّر ما دام له عقب فإذا انقرضوا رجعت المنفعة إلى المالك ( و ) أمّا العين فإنها ( لم تنتقل ) منه « 1 » ( إلى المعمّر ) بالفتح ( وكان كما لو لم يذكر العقب على الأشبه ) « 2 » . ( وإذا عيّن للسكنى مدّة لزمت بالقبض ) لا بالعقد وحده ( ولا يجوز ) بعد القبض ( الرجوع فيها إلّا بعد انقضائها ، وكذا لو جعلها عمر المالك لم ترجع ) السكنى ( وإن مات المعمّر ) بالفتح ( وينتقل ما كان له ) من المنفعة ( إلى ورثته حتّى بموت المالك ،
هامش
( 1 ) أي من المالك . ( 2 ) يشير بالأشبه إلى فتوى من أفتى بأنها لا ترجع إلى المالك مستدلا بخبر عاميّ ( انظر المستدرك 2 / 515 ) لا يقوم أمام الاخبار الإماميّة وفيها الصحيح والحسن بعدم خروجها عن ملك صاحبها وفي بعضها انها بمنزلة العارية ( انظر الوسائل كتاب السكنى والحبس ، ب 2 ح 2 وب 3 ح 1 وب 4 ح 3 ) وفي الجواهر 28 / 142 أن بعض نسخ الكتاب أي الشرائع خالية عن لفظ الأشبه للجزم بذلك .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 81 | المحقق الحلي