تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
ويختلف عليها الأسماء بحسب اختلاف الإضافة ، فإذا اقترنت بالعمر قيل عمرى ، وبالاسكان قيل سكنى ، وبالمدّة قيل : رقبى ، إمّا من الارتقاب أو من رقبة الملك . والعبارة عن العقد ان يقول : أسكنتك أو أعمرتك أو أرقبتك أو ما جرى مجرى ذلك ، هذه الدار أو هذه الأرض أو هذا المسكن عمرك وعمري أو مدة معيّنة فيلزم بالقبض ، وقيل : لا يلزم ، وقيل : يلزم إن قصد به القربة ، والأوّل أشهر ، ولو قال : لك سكنى هذه الدار ما بقيت أو حييت جاز ويرجع إلى المسكن بعد موت الساكن على الأشبه ، أمّا لو قال : فإذا مت
شرح
الإضافة فإذا اقترنت بالعمر قيل ) لها : ( عمرى ، و ) إذا اقترنت ( بالإسكان قيل : سكنى ، و ) إذا اقترنت ( بالمدّة ) المعيّنة ( قيل : رقبى ) مأخوذة ( إمّا من الارتقاب « 1 » أو من رقبة الملك ، والعبارة عن العقد أن يقول ) المالك : ( أسكنتك ، أو أعمرتك ، أو أرقبتك ، أو ما جرى مجرى ذلك ) ممّا يفيد هذا المعنى ( هذه الدار أو هذه الأرض أو هذا المسكن عمرك ) أ ( وعمري أو مدّة معيّنة فيلزم بالقبض ، وقيل : لا يلزم وقيل يلزم إن قصد به القربة ) إلى اللّه تعالى ( والأول أشهر ، ولو قال : لك سكنى هذه الدار ) مثلا ( ما بقيت أو ما حييت جاز ، ويرجع إلى المسكن بعد موت الساكن ) بحسب الشرط ( على الأشبه ) « 2 » و ( أمّا لو قال : فإذا متّ رجعت إليّ فإنها ترجع قطعا ، ولو قال : أعمرتك هذه الدار لك
هامش
( 1 ) الإرتقاب : الانتظار ، كأنّ أحدهما يرقب موت الآخر . ( 2 ) يشعر بقوله : « على الأشبه » إلى الخلاف بين الإمامية ، وقال شيخ الجواهر 28 / 141 : « لم نجده » ثم ذكر أن هذا القول للشافعية .