كتاب السّكن والحبس
وهي عقد يفتقر إلى الايجاب والقبول والقبض ، وفائدتها التسليط على استيفاء المنفعة مع بقاء الملك على مالكه ،
شرح
( كتاب ) ( السّكنى ) والعمرى والرّقبى ( والحبس ) « 1 »
( وهي ) أن كلّ واحد منها ( عقد يفتقر ) في الصحّة ( إلى الإيجاب والقبول ، والقبض ، وفائدة ) كلّ من ( ها التسليط على استيفاء المنفعة ) في المدّة المشترطة ( مع بقاء الملك على ) ملك ( مالكه ) بعد انتهاء المدّة ( ويختلف عليها الأسماء بحسب اختلافهامش
( 1 ) السكنى : أن يبيح المالك لغيره سكنى داره مدّة معيّنة والعمرى أن يبيح له منفعة الملك مدّة عمر أحدهما بحسب الشرط قبل : والرقبى - كالعمرى وزنا ومعنى وإن اختلف اللفظ كما اختلف السلف والسلم في البيع والمعنى واحد ، ولذا اكتفى المصنف بذكر الأولى منهما ، وقد روي عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « الرقبى والعمري سواء » ( مستدرك الوسائل 2 / 513 ) هذا وهناك اختلاف في التعريف ولا يضر ذلك لأن المفاد واحد يظهر بصريح العقد كما ستراه في المتن .