پرش به محتوای اصلی

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحه 274

پدیدآورندگان:

ص۲۷۴
لأنه قد يعبر بذلك عن الجملة عرفا ، ولو تكفّل بيده أو رجله واقتصر ، لم يصح ، إذ لا يمكن إحضار ما شرط مجرّدا ، ولا يسري إلى الجملة .
شرح
قد يعبر بذلك عن الجملة ) بالبعض ( عرفا ، ولو تكفل بيده أو رجله واقتصر ) على ذلك ( لم يصح إذ لا يمكن إحضار ما شرط مجرّدا ولا يسري ) ذلك ( إلى الجملة ) عرفا .