ندبا ، وقيل : يمتد وقتها إلى الغروب لصوم النافلة ، والأول أشهر ، وقيل : يختصّ رمضان بجواز تقديم نيته عليه ، ولو سها عند دخوله فصام كانت النيّة الأولى كافية ، وكذا قيل : يجزي نيّة واحدة لصيام الشهر كلّه .
ولا يقع في رمضان صوم غيره ، ولو نوى غيره واجبا كان أو ندبا ، أجزأ عن رمضان دون ما نواه ، ولا يجوز أن يردّد نيّته بين
شرح
( ما بينه وبين الزّوال ) « 1 » على الفور لئلا يخلو جزء من النهار من النيّة اختيارا ( فلو زالت الشمس ) وتذكّر ( فات محلها واجبا كان الصّوم أو ندبا ، وقيل « 2 » : يمتد وقتها إلى الغروب ك ) ما يمتد ( صوم النافلة ) كذلك ( و ) القول ( الأول أشهر ) بين الفقهاء ( وقيل « 3 » : يختصّ ) صيام شهر ( رمضان بجواز تقديم نيّته عليه ) بيوم ( أو ) أيّام حتّى ( ولو سها عند دخوله ) عن النيّة ( فصام كانت النيّة الأولى كافية ) مجزئة ( وكذا قيل : يجزي نيّة واحدة لصيام الشّهر كلّه ) « 4 » .
( ولا يقع في ) شهر ( رمضان صوم غيره ولو نوى ) صوما ( غيره ) فيه ( واجبا كان أو ندبا أجزأ عن ) صيام ( رمضان دون ما نواه ) .
هامش
( 1 ) ما ظرف زمان والضمير في « بينه » يعود إلى اللّيل .
( 2 ) هذا القول لابن الجنيد رحمه اللّه ( انظر الحدائق 13 / 19 ) .
( 3 ) القائل الشيخ رحمه اللّه في النهاية والجمل وقال في الخلاف : « وأجاز أصحابنا في نيّة شهر رمضان خاصّة ان يتقدم على الشهر بيوم أو أيّام » ( انظر المعتبر ص 300 ) .
( 4 ) هذا القول نقله المصنّف في المعتبر ص 300 عن الثلاثة واتباعهم رضوان اللّه عليهم أجمعين .