تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 7

مساهمون:

ص٧

الجزء الثاني

كتاب الصّوم والنظر في أركانه وأقسامه ولواحقه ، وأركانه أربعة : الأول : الصوم وهو الكفّ عن المفطّرات مع النّية ، فهي إما ركن فيه ، وإما شرط في صحته ، وهي بالشرط أشبه . ويكفي في رمضان أن ينوي أنه يصوم متقرّبا إلى اللّه ، وهل يكفي ذلك
شرح

[ تتمة القسم الأول ]

( كتاب الصّوم )

( والنظر في أركانه ، وأقسامه ولواحقه ) ( وأركانه أربعة ) : الركن ( الأوّل ) ( الصّوم ) - لغة - هو الإمساك مطلقا ( و ) شرعا ( هو الكفّ عن المفطرات ) التي سيأتي بيانها ( مع النيّة ) لفعله فلو كفّ عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بدون نيّة الصيام لا يعدّ صوما ، ( ف ) النيّة ( هي إمّا ركن فيه وإمّا شرط في صحته ، وهي بالشرط أشبه ) « 1 » لوقوعها ليلا ( ويكفي في ) شهر ( رمضان أن ينوي أنّه يصوم ) غدا ( متقرّبا إلى اللّه ) تعالى من غير حاجة لتعيين
هامش
( 1 ) الركن هو الجزء الداخل في الشيء كالركوع في الصّلاة مثلا والشرط هو الشيء الخارج عنه كالطهارة فإنّها شرط في صحة الصلاة ولكنها خارجة عنها .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 7 | المحقق الحلي