تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
سهم ، وللفارس سهمان ، ولذي الفرسين أو الأفراس ثلاثة . خاتمة من منع الزكاة ، لا مستحلا فليس بمرتد ، ويجوز قتاله حتى يدفعها ، ومن سبّ الإمام العادل وجب قتله . وإذا قاتل الذمي مع أهل البغي ، خرق الذمة . وللإمام ان يستعين بأهل الذمة في قتال أهل البغي . ولو اتلف الباغي على العادل مالا أو نفسا ، في حال الحرب ، ضمنه ، ومن اتى منهم بما يوجب حدا ، واعتصم بدار الحرب ، فمع الظفر يقام عليه الحد .
شرح
للراجل سهم ) واحد ( وللفارس سهمان ، ولذي الفرسين أو الأفراس ثلاثة ) أسهم . ( خاتمة ) ( من منع الزكاة لا مستحلّا ) منعها ( فليس بمرتدّ ، و ) لكن ( يجوز ) للإمام عليه السّلام ( قتاله حتّى يدفعها ، ومن سبّ الإمام العادل « 1 » وجب قتله ) على سامعه ( وإذا قاتل الذمّي مع أهل البغي خرق الذمّة ، وللإمام أن يستعين بأهل الذمّة ) إذا اقتضت الضرورة ( في قتال أهل البغي ، ولو أتلف الباغي على ) الإمام ( العادل مالا أو نفسا في حال الحرب ضمنه ، ومن أتى منهم « 2 » ما يوجب حدّا واعتصم بدار الحرب فمع الظفر ) به ( يقام عليه الحدّ ) وصلّى اللّه على محمد وآله الطيبين الطاهرين .
هامش
( 1 ) يريد بالإمام العادل الإمام المعصوم . ( 2 ) أي من البغاة .