الرابعة : إذا أفطر زمانا نذر صومه على التعيين ، كان عليه القضاء وكفارة كبرى مخيّرة ، وقيل : كفارة يمين ، والأول أظهر .
شرح
في ذلك ، وقيل : بل هي على الترتيب ) « 1 » فالعتق أولا فإن لم يجد فالصّيام فإن لم يستطع فالإطعام ( وقيل : يجب بالإفطار بالمحرم ) سواء كان محرما بالأصل كالخمر أو بالعارض كالمغصوب ( ثلاث كفارات ) فيجمع بين العتق والصيام والإطعام ( و ) إذا أفطر ( بالمحلّل ) كالماء والطعام فعليه ( كفارة ) واحدة على التخيير ( و ) القول ( الأوّل ) قال به ( أكثر ) الفقهاء « 2 » .
المسألة ( الرابعة : إذا أفطر زمانا ) كان قد ( نذر صومه على التعيين ، كان عليه القضاء وكفارة كبرى مخيّرة ) بين عتق رقبة أو
هامش
( 1 ) القائل بالترتيب اعتمد الرواية وهي أنّ رجلا أتى النبي صلّى اللّه عليه وآله فقال : هلكت وأهلكت ، فقال : « وما أهلكك » ؟ قال أتيت امرأتي في شهر رمضان وأنا صائم ، فقال النبي صلّى اللّه عليه وآله : « اعتق رقبة » قال :
لا أجد ، قال : « فصم شهرين متتابعين » قال : لا أطيق ، قال : « تصدّق على ستين مسكينا » قال : لا أجد فأتى النبي صلّى اللّه عليه وآله بعذق في مكتل فيه خمسة عشر صاعا من تمر ، فقال النبي صلّى اللّه عليه وآله :
« خذها فتصدّق بها » فقال : والذي بعثك بالحقّ نبيّا ما بين لابتيها أحوج إليه منّا ، فقال : « خذه فكله أنت وأهلك فإنه كفارة لك » فاستدل بها على الترتيب ، وطعن من يقول بالتخيير بالرواية . ( انظر الوسائل ، كتاب الصّوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ب 8 ح 2 ) والمكتل - بكسر الميم - وعاء من خوص شبه الزنبيل ، ولابتيها يقصد المدينة المنوّرة وهما حرتان تكتنفانها ، والحرّه - بفتح الحاء وتشديد الراء - ذات حجارة سود نخرة كأنها أحرقت بالنار .
( 2 ) أي القول بالتخيير ( انظر المعتبر ص 306 ) .