المخرج ، وغسل مخرج الغائط بالماء حتى يزول العين والأثر ، ولا اعتبار بالرائحة ، وإذا تعدى المخرج لم يجز إلا الماء ، وإذا لم يتعدّ كان مخيّرا بين الماء والأحجار ، والماء أفضل ، والجمع أكمل ، ولا يجزي أقلّ من ثلاثة أحجار .
ويجب إمرار كل حجر على موضع النجاسة . ويكفي معه إزالة العين دون الأثر . وإذا لم ينق بالثلاثة ، فلا بد من الزيادة
شرح
( و ) يجب ( غسل مخرج الغائط بالماء حتّى يزول العين والأثر .
ولا اعتبار ب ) بقاء ( الرائحة ) في الموضع أو اليد ( وإذا تعدى ) الغائط ( المخرج لم يجز ) في طهارته ( إلّا الماء ، وإذا لم يتعد كان مخيّرا بين الماء والأحجار ، و ) الاستنجاء ب ( الماء أفضل والجمع ) بين الماء والأحجار ( أكمل ، ولا يجزي ) فيه ( أقلّ من ثلاثة أحجار ، ويجب إمرار كلّ حجر على موضع النجاسة ) فلا يجزي إمرار الحجر على جهة من الموضع دون أخرى « 1 » ( ويكفي معه إزالة العين دون الأثر ، وإذا لم ينق بالثلاثة فلا بد من الزيادة ) في الأحجار ( حتى ينقى ولو نقي بدونها « 2 » أكملها وجوبا ، ولا يكفي استعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات ) .
هامش
- والثاني للتطهير » وكيف كان فإنه موضع خلاف بينهم - كما في الجواهر 2 / 18 في عدم الاجتزاء بالمقدار المذكور إذا لم يتحقق به غسل وبذلك يرتفع الاشكال .
( 1 ) وفي المعتبر ص 34 إنّ الاستيعاب بكل حجر أفضل فقد قال رحمه اللّه « كيف حصل الانقاء بالثلاثة جاز ولو استعمل كل حجر في جزء ، والأفضل مسح المحل كلّه بكل جزء » .
( 2 ) اي بدون الثلاثة .