تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التفسير الأصفى — صفحة 1295

مساهمون:

ص١٢٩٥
الإمام عليه أصابوا من الكفار أو لم يصيبوا ، لأن على الإمام أن يجيز حاجته من تحت يده ، وإن حضرت القسمة فله أن يسد كل نائبة تنوبه قبل القسمة ، وإن بقي بعد ذلك شئ قسمه بينهم ، وإن لم يبق شئ فلا شئ لهم ) 1 . وروي : ( لما نزلت الآية المتقدمة أدى المؤمنون ما أمروا به من نفقات المشركين على نسائهم ، وأبى المشركون أن يردوا شيئا من مهور الكوافر إلى أزواجهن المسلمين ، فنزلت ) 2 . * ( واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون ) * . * ( يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك ) * . قال : ( لما فتح رسول الله صلى الله عليه وآله مكة بايع الرجال ، ثم جاءت النساء يبايعنه . فأنزل الله : ) يا أيها النبي ( ، الآية ) 3 . * ( على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ) * بالوأد والإسقاط * ( ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ) * . قيل : كانت المرأة تلتقط المولود ، فتقول لزوجها : هذا ولدي منك . كنى بالبهتان المفترى بين يديها ورجليها عن الولد الذي تلصقه بزوجها كذبا ، لأن بطنها الذي تحمله فيه بين اليدين ، وفرجها الذي تلده به بين الرجلين 4 . * ( ولا يعصينك في معروف ) * : في حسنة تأمرهن بها . قال : ( هو ما فرض الله عليهن من الصلاة والزكاة ، وما أمرهن به من خير ) 5 . وفي رواية : ( سألنه : ما ذلك المعروف الذي أمرنا الله أن لا نعصيك فيه ؟ قال : لا تلطمن
هامش
( 1 ) - علل الشرائع 2 : 517 ، الباب : 289 ، الحديث : 6 ، عن أبي عبد الله وعن أبي جعفر عليهما السلام ، وفي التهذيب 6 : 313 ، الحديث : 865 ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، مع تفاوت يسير . ( 2 ) - الكشاف 4 : 94 . ( 3 ) - الكافي 5 : 527 ، الحديث : 5 ، عن أبي عبد الله عليه السلام . ( 4 ) - جوامع الجامع : 491 ، الكشاف 4 : 94 . ( 5 ) - القمي 2 : 364 ، عن أبي عبد الله عليه السلام .