الإمام عليه أصابوا من الكفار أو لم يصيبوا ، لأن على الإمام أن يجيز حاجته من تحت يده ،
وإن حضرت القسمة فله أن يسد كل نائبة تنوبه قبل القسمة ، وإن بقي بعد ذلك شئ قسمه
بينهم ، وإن لم يبق شئ فلا شئ لهم ) 1 .
وروي : ( لما نزلت الآية المتقدمة أدى المؤمنون ما أمروا به من نفقات المشركين على
نسائهم ، وأبى المشركون أن يردوا شيئا من مهور الكوافر إلى أزواجهن المسلمين ،
فنزلت ) 2 .
* ( واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون ) * .
* ( يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك ) * . قال : ( لما فتح رسول الله صلى الله عليه وآله مكة
بايع الرجال ، ثم جاءت النساء يبايعنه . فأنزل الله : ) يا أيها النبي ( ، الآية ) 3 .
* ( على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ) * بالوأد
والإسقاط * ( ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ) * .
قيل : كانت المرأة تلتقط المولود ، فتقول لزوجها : هذا ولدي منك . كنى بالبهتان
المفترى بين يديها ورجليها عن الولد الذي تلصقه بزوجها كذبا ، لأن بطنها الذي تحمله فيه
بين اليدين ، وفرجها الذي تلده به بين الرجلين 4 .
* ( ولا يعصينك في معروف ) * : في حسنة تأمرهن بها .
قال : ( هو ما فرض الله عليهن من الصلاة والزكاة ، وما أمرهن به من خير ) 5 .
وفي رواية : ( سألنه : ما ذلك المعروف الذي أمرنا الله أن لا نعصيك فيه ؟ قال : لا تلطمن
هامش
( 1 ) - علل الشرائع 2 : 517 ، الباب : 289 ، الحديث : 6 ، عن أبي عبد الله وعن أبي جعفر عليهما السلام ، وفي التهذيب 6 :
313 ، الحديث : 865 ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، مع تفاوت يسير .
( 2 ) - الكشاف 4 : 94 .
( 3 ) - الكافي 5 : 527 ، الحديث : 5 ، عن أبي عبد الله عليه السلام .
( 4 ) - جوامع الجامع : 491 ، الكشاف 4 : 94 .
( 5 ) - القمي 2 : 364 ، عن أبي عبد الله عليه السلام .