تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التفسير الأصفى — صفحة 1294

مساهمون:

ص١٢٩٤
أزواجهن الكفار * ( إذا آتيتموهن أجورهن ) * . فيه إشعار بأن ما أعطى أزواجهن لا يقوم مقام المهر . * ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) * : بما يعتصم به الكافرات من عقد ونسب . قال : ( يقول : من كانت عنده امرأة كافرة - يعني على غير ملة الإسلام وهو على ملة الإسلام - فليعرض عليها الإسلام ، فإن قبلت فهي امرأته وإلا فهي بريئة منه ، فنهاه الله أن يمسك بعصمتها ) 1 . * ( واسألوا ما أنفقتم ) * من مهور نسائكم اللاحقات بالكفار وليسألوا ما أنفقوا ) * من مهور أزواجهم المهاجرات * ( ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم ) * . قال : ( وإن فاتكم شئ من أزواجكم ( فلحقن بالكفار من أهل عهدكم فاسألوهم صداقها ، وإن لحقن بكم من نسائهم شئ فأعطوهم صداقها ) ذلكم حكم الله يحكم بينكم ) 2 . * ( وإن فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار ) * أي : سبقكم وانفلت منكم إليهم * ( فعاقبتم ) * : فتزوجتم بأخرى عقيبها * ( فأتوا ) * أيها المؤمنون * ( الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ) * . القمي : يقول : وإن ألحقن بالكفار الذين لا عهد بينكم وبينهم ، فأصبتم غنيمة فأتوا 3 . أقول : كأنه جعل معنى ) فعاقبتم ( : فأصبتم من الكفار عقبى ، وهي الغنيمة . يعني فأتوا بدل الفائت من الغنيمة . ورد : سئل : ما معنى العقوبة ها هنا ؟ قال : ( إن الذي ذهبت امرأته فعاقب على امرأة أخرى غيرها . يعني تزوجها ، فإذا هو تزوج امرأة أخرى غيرها ، فعلى الإمام أن يعطيه مهر امرأته الذاهبة . فسئل : كيف صار المؤمنون يردون على زوجها المهر بغير فعل منهم في ذهابها ، وعلى المؤمنين أن يردوا على زوجها ما أنفق عليها مما يصيب المؤمنين ؟ ! قال : يرد
هامش
( 1 ) - القمي 2 : 363 ، عن أبي جعفر عليه السلام . ( 2 ) - القمي 2 : 363 ، عن أبي جعفر عليه السلام . ( 3 ) - المصدر .