تجامعوهن * ( فما لكم عليهن من عدة ) * : أيام يتربصن فيها بأنفسهن * ( تعتدونها ) * :
تستوفون عددها * ( فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ) * من غير ضرار ولا منع حق .
قال : ( عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا ، وإن لم يكن فرض لها فليمتعها على
نحو ما يتمتع مثلها من النساء ) ( 1 ) . وقد سبق في سورة البقرة ( 2 ) .
* ( يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن ) * : مهورهن ، لان المهر
أجر على البضع * ( وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك ) * بالسبي * ( وبنات عمك
وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن
وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها ) * . ( نزلت في خولة بنت حكيم من
الأنصار ، عرضت نفسها عليه وقالت : وهبت نفسي لك إن قبلتني ، فقال لها خيرا ودعا لها
وللأنصار ، فنزلت ) . كذا ورد ( 3 ) . * ( خالصة لك من دون المؤمنين ) * قال : ( ولا يحل ذلك
لغيره ) ( 4 ) . قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم ) * من الشرائط والحصر في الأربع * ( وما
ملكت أيمانهم ) * والجملة اعتراض . * ( لكيلا يكون عليك حرج ) * أي : خلص إحلالها لك
لمعان يقتضي التوسيع عليك * ( وكان الله غفورا ) * لما يعسر التحرز عنه * ( رحيما ) * بالتوسعة في مظان الحرج .
* ( ترجي من تشاء منهن ) * بترك نكاحها أو تطليقها * ( وتؤوي إليك ) * بضمها إليك
وإمساكها * ( من تشاء ) * قال : ( من أوى فقد نكح ، ومن أرجى فلم ينكح ) ( 5 ) . وفي رواية :
( ومن أرجى فقد طلق ) ( 6 ) . * ( ومن ابتغيت ) * : طلبت * ( ممن عزلت فلا جناح عليك ) * في
هامش
( 1 ) - الكافي 6 : 108 ، الحديث : 11 ، عن أبي عبد الله عليه السلام .
( 2 ) - ذيل الآية : 231 .
( 3 ) - الكافي 5 : 568 ، الحديث : 53 ، عن أبي جعفر عليه السلام .
( 4 ) - الكافي 5 : 568 ، الحديث : 53 ، عن أبي جعفر عليه السلام .
( 5 ) - مجمع البيان 7 - 8 : 367 ، عن الباقر والصادق عليهما السلام .
( 6 ) - القمي 2 : 192 ، عن أبي عبد الله عليه السلام .