ثمانين جلدة ) ( 1 ) . ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون .
إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم . سئل كيف تعرف
توبته ؟ فقال : ( يكذب نفسه على رؤوس الخلائق حين يضرب ، ويستغفر ربه ، فإذا فعل ذلك
فقد ظهرت توبته ) ( 2 ) .
والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم
أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين أي : فيما رماها به من الزنا .
والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين في الرمي .
ويدرؤا عنها العذاب : ويدفع عنها الرجم أن تشهد أربع شهادات بالله إنه
لمن الكاذبين فيما رماني به .
والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين .
سئل عن هذه الآيات ، فقال : ( هو القاذف الذي يقذف امرأته ، فإذا قذفها ثم أقر أنه
كذب عليها ، جلد الحد وردت إليه امرأته . وإن أبى إلا أن يمضي ، فليشهد عليها أربع
شهادات بالله إنه لمن الصادقين ، والخامسة يلعن فيها نفسه إن كان من الكاذبين ، وإن
أرادت أن تدرأ عن نفسها العذاب - والعذاب هو الرجم - شهدت ( أربع شهادات بالله إنه لمن
الكاذبين ، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ) ، فإن لم تفعل رجمت ، وإن
فعلت درأت عن نفسها الحد ، ثم لا تحل له إلى يوم القيامة ) ( 3 ) .
ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم لفضحكم ، وعاجلكم
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 205 ، الحديث : 4 ، التهذيب 10 : 66 ، الحديث : 239 ، عن أبي جعفر عليه السلام ، من لا يحضره الفقيه 4 :
38 ، الحديث : 121 ، عن أبي عبد الله عليه السلام .
( 2 ) - الكافي 7 : 241 ، الحديث : 7 ، التهذيب 6 : 263 ، الحديث : 699 ، مضمرا ، من لا يحضره الفقيه 3 : 36 ،
الحديث : 121 ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، مع تفاوت يسير .
( 3 ) - الكافي 6 : 162 ، الحديث : 3 ، التهذيب 8 : 184 ، الحديث : 642 ، عن أبي عبد الله عليه السلام .