وقال : ( من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن ) ( 1 ) .
وورد : ( الرجم في القرآن قوله تعالى : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ،
فإنهما قضيا الشهوة ) ( 2 ) .
وورد : ( لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع
والإيلاج والإدخال كالميل في المكحلة ) ( 3 ) .
ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله قال : ( في إقامة الحدود ) ( 4 ) . إن كنتم
تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما قال : ( يقول ضربهما ) ( 5 ) . طائفة من
المؤمنين قال : ( يجمع لهما الناس إذا جلدا ) ( 6 ) . وفي رواية : ( إن أقلها رجل واحد ) ( 7 ) .
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك
وحرم ذلك على المؤمنين . قال : ( هم رجال ونساء كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله
مشهورين بالزنا فنهى الله عن أولئك الرجال والنساء والناس اليوم على تلك المنزلة ، من
شهر شيئا من ذلك أو أقيم عليه الحد ، فلا تزوجوه حتى تعرف توبته ) ( 8 ) .
والذين يرمون المحصنات : يقذفونهن بالزنا ثم لم يأتوا بأربعة شهداء
فاجلدوهم ثمانين جلدة وفي حكمهن المحصنين ، فقد ورد في الرجل يقذف الرجل
بالزنا ، قال : ( يجلد ، هو في كتاب الله وسنة نبيه ) ( 9 ) . وفي امرأة قذفت رجلا ، قال : ( تجلد
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 179 ، الحديث : 10 ، التهذيب 10 : 12 ، الحديث : 28 ، عن أبي جعفر عليه السلام .
( 2 ) - الكافي 7 : 177 ، الحديث : 3 ، عن أبي عبد الله عليه السلام .
( 3 ) - المصدر : 184 ، الحديث : 4 ، عن أبي عبد الله عليه السلام .
( 4 ) - التهذيب 10 : 150 ، الحديث : 602 ، عن أمير المؤمنين عليه السلام .
( 5 ) - القمي 2 : 95 ، عن أبي جعفر عليه السلام .
( 6 ) - المصدر ، عن أبي جعفر عليه السلام ، وفيه : ( إذا جلدوا ) .
( 7 ) - جوامع الجامع : 312 ، عن أبي جعفر عليه السلام .
( 8 ) - الكافي 5 : 355 ، الحديث : 3 ، عن أبي جعفر عليه السلام .
( 9 ) - الكافي 7 : 205 ، الحديث : 3 ، التهذيب 10 : 65 ، الحديث : 238 ، عن أبي عبد الله عليه السلام .