القصاص " ( 1 ) . ( يا أولي الألباب ) . قيل : ناداهم للتأمل في حكمة القصاص من استبقاء
الأرواح ، وحفظ النفوس ( 2 ) . ( لعلكم تتقون ) .
( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ) : حضر أسبابه وظهر إماراته ( إن ترك
خيرا ) : " مالا كثيرا " . كذا ورد ( 3 ) . ( الوصية للولدين والأقربين بالمعروف ) : بالشئ
الذي يعرف العقل أنه لا جور فيه ولا جنف ( 4 ) . ( حقا على المتقين ) . ورد : " إنها منسوخة
بآية المواريث " ( 5 ) . وحمل على التقية لموافقته مذاهب العامة ، ومخالفته لما ورد : " أنه سئل
عن الوصية للوارث ؟ فقال : تجوز . ثم تلا هذه الآية " ( 6 ) . وفي معناه أخبار أخر ( 7 ) .
أقول : نسخ الوجوب لا ينافي بقاء الجواز .
وورد : " من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرث فقد ختم عمله بمعصية " ( 8 ) .
وفي رواية : " أنه شئ جعله الله لصاحب هذا الامر . سئل : هل لذلك حد ؟ قال : أدنى ما
يكون ثلث الثلث " ( 9 ) .
( فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم ) . وعيد
للمبدل بغير حق . ورد : " أعط لمن أوصى به له وإن كان يهوديا أو نصرانيا ، وأنه يغرمها
هامش
1 - تفسير الإمام عليه السلام : 595 ، وفيه : " لا يجرؤن " بدل : " لا يجسرون " .
2 - البيضاوي 1 : 215 .
3 - الدر المنثور 1 : 174 ، ومجمع البيان 1 - 2 : 267 .
4 - في " ألف " : " ولا حيف " وكلاهما بمعنى واحد وهو الجور والميل عن الحق ، ولعل ما أثبتناه أنسب
لقول بعض اللغويين : إن الجنف يختص بالوصية ، ولكونه متخذا من الآية الآتية .
5 - العياشي 1 : 77 ، الحديث : 167 ، ومجمع البيان 1 - 2 : 267 ، عن أحدهما عليهما السلام ،
6 - الكافي 7 : 10 ، الحديث : 5 ، عن أبي جعفر عليه السلام .
7 - الكافي 7 : 9 ، باب : الوصية للوارث ، الحديث : 1 ، 2 ، 3 و 4 ، والعياشي 1 : 76 ، الحديث : 164 ،
ومجمع البيان 1 - 2 : 267 .
8 - من لا يحضره الفقيه 4 : 134 ، الحديث : 466 ، والعياشي 1 : 76 ، الحديث : 166 ،
ومجمع البيان 1 - 2 : 267 . وفي " الف " و " ب " : " بمعصيته " .
9 - من لا يحضره الفقيه 4 : 175 ، الحديث : 665 ، والعياشي 1 : 77 ، الحديث : 168 ، عن أبي عبد الله عليه السلام .