المسألة الأربعون في أنّ ما ثبت قدمه امتنع عدمه
على ما قال : والقديم لا يجوز عليه العدم لوجوبه بالذّات « 1 » أو لاستناده إليه . « 2 »
إمّا بغير واسطة ، أو بواسطة قديمة . « 3 »
وعدم المعلول مستند إلى عدم علّته ، فيؤدي إلى عدم الواجب بالذّات وهو محال .
هامش
( 1 ) . كالواجب تعالى .
( 2 ) . قال شارح القوشجي : لمّا امتنع استناد القديم إلى الفاعل بالاختيار فما ثبت قدمه يمتنع عدمه لأنّه إمّا واجب لذاته وممتنع عدمه فهو ظاهر ، وإمّا ممكن مستند إلى الواجب بالذّات ؛ إمّا بلا واسطة ، أو بوسائط قديمة . وأيّاما كان يمتنع عدمه ، لوجوب دوام المعلول بدوام علّته التّامّة .
راجع : شرح تجريد العقائد : 75 .
( 3 ) . كالعقل الأوّل .