3 - الإجازة بأمر معيّن لشخص غير معيّن ، كأجزت جميع المسلمين أو من أدرك زماني رواية الكتاب الفلاني .
4 - الإجازة بأمر غير معيّن لشخص غير معيّن ، كأجزت المسلمين جميع مسموعاتي أو مرويّاتي « 1 » .
وتصدّى العلّامة المامقاني للبحث في الإجازة بالتفصيل ، وذكر عشرين قسماً لها ، استنتجها من خمسة فروض هي :
1 - الإجازة بالقول الصريح .
2 - بالقول الظاهر .
3 - بالقول المقدّر .
4 - بالإشارة .
5 - بالكتابة .
وذكر لكلّ واحدة من هذه الخمسة فرضين هما :
1 - أن يكون المجاز حاضراً .
2 - أن يكون غائباً .
كما فرض لكلّ واحدة من هذه الفروض العشرة الحاصلة فرضين هما :
1 - أن يكون المجاز معيّناً .
2 - أن يكون غير معيّن « 2 » .
هامش
( 1 ) راجع الدراية ص 93 - 100 .
( 2 ) راجع مقباس الهداية ج 3 ص 114 - 115 .