صورت شفعه
لما كانت الشفعة لدى أئمة المسلمين أمرا مشروعا و حظا ثابتا متبوعا و كان قد ابتاع فلان بن فلان و باع هو منه جملة سهم واحد من أصل سهمين من جملة أرض كائنة بالموضع الفلانى المتصلة حدودها بكذا و كذا بثمن مبلغه كذا و تقابضا حضر فلان بن فلان الشريك الخليط في الارض المبيعة المحدودة بمجلس الحكم و أحضر معه البايع و المشترى المشار إليهما و ادعى أخذ المحدود بالشفعة بالثمن المعين بينهما فانكر استحقاقه فشهد فلان و فلان أنه لما اطلع المدعى المذكور على عقدهما اخذ المبيع بالشفعة من غير أعمال و كلام فى عين ذلك المقام فسمع الحاكم شهادتهم و حكم بصحة أخذ الشفعة تملكا قهريا و سلم الثمن إلى المشترى و تسلم ما اشترى جبرا شرعيا و حكم الحاكم بلزوم ملكه و أشهد عليه فى تاريخه
صورت حجر بافلاس
لما توجه على فلان قروض كثيرة ثبت على تفصيل في مجلس الحكم بمدينة كذا و تحقق أن لا شىء له من الاموال الدنيوية و تبين إفلاسه بشهادة الامناء و الاعيان و هم فلان و فلان حضر الغرماء و التمسوا ضرب الحجر عليه ليكون ممنوعا عن تصرفات تضرهم فابتذل الحاكم دام ظله مسؤلهم و بعد أن بان إفلاسه حجر عليه فارتفع الحبس و على الغرماء نظرة إلى ميسرة هكذا جرى و بكتابته أمر المولى الحاكم زيد افضاله و كتب بالامر العالى أعلاه اللّه فى تاريخ كذا .
صورت قسمت نامه
هذه قسمة شرعية جرت في تركة المرحوم فلان و ما تخلف عنه بين ورثته إذ هو قد توفي عن البنين كذا و عن البنات كذا و لم يعرف له وارث سواهم و لا مستحق التركة دونهم و قد بقى من مخلفاته بعد ما قضى من أصل التركة حقوق كل ذى حق جميع