تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نفائس الفنون في عرائس العيون ( فارسى ) — صفحة 563

مساهمون:

ص٥٦٣

و از براى خلع چنين نويسد

لما كان التوافق بين الزوجين فلان و فلانة متعذرا و التعادل على حدود الشرع متعسرا و اقتضى ظهور المخالفة و اشتداد المنازعة أن يتفرقا فبذلت هى من مالها كذا ليطلقها طلقة واحدة و طلقها على العوض المذكور مخالعة صحيحة شرعية و مفاداة صريحة حكمية فقبض الزوج العوض و بانت هى منه بطلقة و انقطعت بينهما الزوجية و لم يبق له عليها علقة الحل إلا بعد نكاح جديد و عقد مستانف و ذلك فى تاريخ كذا :

فصل نهم در وكالت و شفعه و حجر و قسمت

هذا كتاب شرعى يفهم مضمونه انه و كل فى كمال عقله و صايب رايه عن وفور رغبة و صدق ارادة فلان بن فلان بالتصرف فى املاكه و امواله و كل امر يجوز فيه و الاستنابة شرعا كالبيع عنه و الانتفاع له و قبض ما ثبت و يثبت له على الناس قاطبة و استخلاص حقوقه و اثبات الحجج و اقامة الدلايل بين يدى قضاة الاسلام و المصالحة بمايراه صوابا و اجارة املاكه و إدانة امواله و اقراضه و الاستدانة و الاستقراض عليه عند مسيس الحاجة و كالرهن و الارتهان لتوثيق الحقوق و كالحوالة و الاحتيال و التعويض و الاستبدال و غير ذلك من التصرفات الشرعية و جعل قوله و فعله فى جميع ذلك كقوله و فعله و رضى بما صدر و سيصدر منه له كان او عليه و قد ادار هذه الوكالة بحيث لا يقبل سمة العزل و الاستبدال و لا يجرى فيها احكام الرجوع و الابطال فتلقي الوكيل المذكور هذا التوكيل بالقبول الشرعي و تقلد الامور الموكولة إلى رايه و التزم الاقدام على ما يقتضيه شرط الديانة و يرتضيه اهل الامانة و قد اتصل بصحة ما في الكتاب من فاتحته إلى خاتمته حكم الحاكم اعلى اللّه امره و اشهد الوكيل و الموكل كلاهما بالمحكى عنهما ضمنه طائعين راغبين في تاريخ كذا .