تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الولاة وكتاب القضاة — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
على الرجل الذي حبس عليه ان يغرم السبعين الدينار عنه فان فعل فكسبيله وان أبى دفع إلى المجروح . فافتداه ابن عمّ لقيس بن النضر يقال له أزهر ابن النعمان حدّثني ابن قديد عن عبيد اللّه عن أبيه [ 151 ب ] عن الليث ان عمر بن عبد العزيز كتب : بسم اللّه الرحمن الرحيم من عبد اللّه عمر أمير المؤمنين إلى عياض بن عبيد اللّه : سلام عليك فانّي احمد إليك اللّه الذي لا اله الّا هو . امّا بعد فانّك كتبت تستأمرني في ثلاثة نفر بلغك من شأنهم ما لم يكن لك بدّ من رفعهم اليّ تذكر انك قد كتبت اليّ بقضيّتهم « 1 » كتبت تذكر ان رجلا منهم توفّي وترك عليه دينا كثيرا ولم « 2 » يترك له قضاء وله تسع ولائد * وانّ بيته « 3 » وبعض تلك الديون من اثمانهنّ . تقول « 4 » وكان أهل الديون لا يرون ان حقوقهنّ في رقابهنّ يسألون الذي لهم ويقول بعض غرمائه : كان دينه قبل ان يبتاع تلك الولائد . فأقم أولئك الولائد قيمة عدل فأيّتهنّ ما استقلّت بثمنها الذي أقمت به فلتفتكّ به نفسها لتعتق فإنه ليس عليها الّا ذلك ومن لم تفتكّ نفسها بثمنها فهي أمة تدفع إلى الغرماء والغرماء في ذلك أسوة ما بلغ ان كان الذي على الرجل من الدين فهو أفضل ممّا تبلغ قيمة أولئك الولائد فان قصر عمّا يحيط بقيمتهنّ كلّهنّ جعل الغرماء أسوة في ذلك ما بلغ يخصّ « 5 » كلّ امرأة منهنّ ما بلغت قيمتها وكتبت تذكر ان رجلا ابتاع رقيقا فانطلق به عامدا إلى البئّار فأصيب
هامش
( 1 ) في الأصل : تقبصهم ( 2 ) في الأصل : ألم ( 3 ) لعله : اولدهن . أو نحو ذلك ( 4 ) في الأصل : يقول ( 5 ) في الأصل : بحصه