تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الولاة وكتاب القضاة — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
إلى جاره حتى تنقضي العامورة ولا دارا الّا حتى تفضي إلى دار ببعض مساكن الناس ما كان في مدينة أو قرية ولكن إذا وقعت الحدود بين أهل الشرك في ميراث أو غيره وصرفت مداخل الناس التي « 1 » يدخلون منها دورهم وارضهم فقد انقطعت الشفعة وجاز البيع للمبتاع وان خفا « 2 » من الامر الحسن [ 151 ] الجميل ان يعرض المرء على جاره فإمّا ان يوقف على جاره فإمّا ان يوقف على ذلك فإنه ليس لمن فعله « 3 » حدّثني ابن قديد عن عبيد اللّه عن أبيه عن ابن لهيعة عن عبيد اللّه بن أبي جعفر ان عمر بن عبد العزيز كتب إلى عياض ان الجوار ليس بالشفعة « 4 » يأخذ بها أحد فإذا وقعت الحدود بين أهل الشرك في الميراث أو غيره وصرفت « 5 » مداخل الناس التي يدخلون منها دورهم وارضهم فقد انقضت الشفعة وحلّ البيع للمبتاع حدّثني ابن قديد عن يحيى عن أبي صالح قال : حدّثنا حرملة بن عمران عن قيس بن النضر المراديّ ثمّ الغطيفيّ انه حدّثه ان امّه بيضاء بنت عابس بن سعيد المراديّ حبست عليه عند وفاتها رقيقا لها كثيرا فإذا مات فهم أحرار فأدخلوا في ثلثها فقاتل عبد منهم رجلا فجرح به جرحا بلغ عقله سبعين دينارا فدعاه عياض بن عبيد اللّه الأزديّ وهو قاضي مصر يومئذ فقال : أغرم عن مولاك . [ قال : ] فقلت : لست فاعلا . فكتب به عياض إلى عمر بن عبد العزيز فكتب اليه عمر يأمره ان يعرض
هامش
( 1 ) في الأصل : الذين ( 2 ) لعله : كان ( 3 ) كأنه سقط نحو : بأس ( 4 ) الظاهر أن الصواب : الشفعة ليس بالجوار كما في الرواية المتقدمة ( 5 ) في الأصل : ضربت