أصيب وإن منعوا ذلك رأوا أن قد ظلموا فلا يسقطنّ عندك عقل مسلم [ فكتب اليه عمر « 1 » ] : اعلم أن عامّة هذه الموالي لا تحفظ أنسابها فعاقلها « 2 » فاجعل [ 150 ب ] ذلك على مواليه . قال ابن وهب :
أخبرني اللّيث ان عمر ابن عبد العزيز كتب بذلك
حدّثنا عبد السلام بن أحمد بن إسماعيل قال : أخبرنا الحارث وأحمد بن عمرو قالا : أخبرنا ابن وهب قال : أخبرني ابن لهيعة ان توبة بن نمر حدّثه ان عياض بن عبيد اللّه قاضي مصر كتب إلى عمر بن عبد العزيز في صبيّ افترع صبيّة بإصبعه فكتب اليه عمر انّه لم يبلغني في هذا شيء وقد جعلته لك فاقض فيه برأيك . فقضى لها على الغلام بخمسين دينارا
حدّثنا عليّ بن قديد قال : حدّثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال :
أخبرنا ابن وهب قال : أخبرني ابن لهيعة عن عبيد اللّه بن أبي جعفر ان عمر ابن عبد العزيز كتب إلى عياض بن عبيد اللّه : كتبت اليّ تزعم أن قضاتكم « 3 » يقضون في الشفعة انها للاوّل فالاوّل من الجيران فنقول : قد كنّا نسمع ان الشفعة للشريك ليست لاحد سواه واحقّ الناس بالبيع بعد الشفيع المشتري ولعمري ما الشفعة « 4 » بالجوار فوجدتها يوجبها « 5 » أحد [ و ] لو انّ ذلك يكون ما انقطع بعضهم من بعض وما أشاع رجل أرضا إلّا افضى
هامش
( 1 ) عن رفع الاصر بدل واو العطف الذي في الأصل
( 2 ) في الأصل معاقلها : والتصحيح عن التلخيص
( 3 ) في الأصل : قضاكم
( 4 ) في الأصل : الجوار
( 5 ) في الأصل : موحد بها . فلعل الصواب : يؤخذ بها أو يأخذ بها