فأيّها تقدّم صواحبه كان فائزا .
فمن خرج له الفذّ كان له سهم واحد « 1 » ، وغرم ثلاثة .
وإن خرج التّوأم كان له سهمان ، وغرم سهمين . وإن خرج الرّقيب كان له ثلاثة ، وغرم سهما . وإن خرج الحلس كان له أربعة أسهم ، لم يربح ، ولم يوضع . ومن خرج له النّافس فله خمسة أسهم ، يربح واحدا . ومن خرج له المصفح فله ستّة أسهم ، يربح سهمين . ومن خرج له المعلّى فله سبعة أسهم ، يربح ثلاثة .
قال الأصمعيّ : وقد أخرج الأيسار السّبعة الثّمن بينهم بالسّويّة ، فكأنّهم سبعة أخرج كلّ واحد منهم دينارا . فلو لا القمار لأخذ كلّ واحد منهم بديناره أربعة أجزاء من ثمانية وعشرين جزءا .
* * * ومن قمارهم أنّه كان يجتمع منهم عشرة على جزور ،
هامش
( 1 ) في الأصل المخطوط : سهما واحدا ، وهما غلط .