ما رواه الحسين بن سعيد الأهوازي ، عن فضالة ، عن حماد بن
عثمان ، وعن غالب بن هذيل ، قال : سألت أبا جعفر الباقر عليه السلام عن
المسح على الرجلين ، فقال ، هو الذي نزل به جبرئيل ( 1 ) .
وعن أحمد بن محمد ، قال : سألت أبا الحسن موسى بن
جعفر عليه السلام عن المسح على القدمين كيف هو ؟
فوضع بكفة على الأصابع ، ثم مسحها إلى الكعبين ( 2 ) .
والأخبار في هذا متواترة عن سائر الأئمة من العترة الطاهرة ،
فنصوص الثقلين صريحة بوجوب المسح على القدمين ، وبها أخذ
الإمامية من يوم وجوب الوضوء ، ثم استمر الأمر عنهم وعن شيعتهم
حتى اليوم .
فإذا جاء ما يعارض ذلك ، ضرب به عرض الجدار ، كائنا " من كان
راويه ولو وثقوه ( 3 ) .
فالشيعة لا يأخذون برواية الوضاعين ، والطلقاء وأبناء الطلقاء ،
والمجاهيل كأبي هريرة ، وسمرة بن جندب ، وعمران بن حطان ،
والمغيرة بن شعبة ، وزياد بن أمية ، وعمرو بن العاص ، ومعاوية ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 419 ح 4 باب 25 ، عن التهذيب : 1 / 63 ح 177 ،
والاستبصار : 1 / 64 ح 189 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 417 ح 4 باب 24 ، التهذيب : 1 / 91 ح 243 ،
والاستبصار : 1 / 62 ح 184 .
( 3 ) قال المؤلف : بعض ما أوردناه لك في هذا الرسالة أخذناه من كتاب ( أجوبة
مسائل جار الله ) للإمام شرف الدين ( ره ) ص 27 ، فراجع .